الملف الصحفي


جريدة الوطن - الخميس 05 فبراير 2015

الفضل يقترح حبس تجار الإقامات 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار

قدم النائب نبيل الفضل باقتراح لاضافة مواد الى قانون الجزاء وذلك بتغليظ عقوبة تجار الاقامات لتصل الى السجن 5 سنوات وغرامة 20 الف دينار، وجاء فيه:
< مادة أولى ونصت المادتان الرابعة والخامسة على أحكام تنفيذية، بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير اصدار تصريح عمل له أو تجديد هذا التصريح أو اصدار تأشيرة له أو وعده بشيئاً من ذلك.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد].
< مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر أ) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر، ما لم يكن هذا الاشتغال مستنداً على عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار اليه.
ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائباً لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعلياً لديه.
وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون ان يكون مسجل على كفالته.
< مادة ثالثة: يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر ب) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادم ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما.
وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه العمل لديه دون ان يكون مسجل على كفالته].
< مادة رابعة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم.......لسنة 2014 في شأن اضافة المواد (185 مكرر، 185 مكرر أ، 185 مكرر ب) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء نظراً لأهمية سوق العمل سواء المتعلق منه بالعمل الأهلي أو العمل لدى أرباب الأسر، فان الدستور أفرد نصاً خاصا للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، فقضت المادة (22) من الدستور بأن: [ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها].
ويلاحظ في نص المادة 22 من الدستور أنها جعلت العدالة الاجتماعية الضابط للعلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب العمل.
والعدالة الاجتماعية يقصد بها تمكين الفرد من حماية آدميته بتوافر الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي والمعيشي له، وتعني كذلك احترام الوجود الذاتي لهذا الفرد، وتوفير معاملة عادلة للفرد.
وعلى الرغم من توجيه المشرع الدستوري الحكيم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من قبل اصحاب العمل تجاه العمال، الا ان النفوس السيئة خرجت عن ذلك، فأصبحت تمتهن تجارة البشر من خلال نظام العمل، واجراءاته، واستغلالاً لحاجة العمال للمعيشة، حتى تشكلت في الكويت ظاهرة تجار الاقامات، فأصبحت هذه التجارة سوقا رائجا يباع ويشترى فيه العامل أو الخادم ومن في حكمه.
وبناء على ما سبق فان تدخل المشرع البرلماني أصبح ضرورة ملحة لحماية الانسانية وسمعة الكويت في الداخل والخارج، وانهاء نظام الرق الذي استحدث من خلال تجارة الاقامات نظراً لما يعتري قانون العمل في القطاع الأهلي من ثغرات وعيوب.
وتحقيقاً للأهداف النبيلة التي يسعى اليها المشرع البرلماني لانهاء نظام الرق للعمال والخدم ومن في حكمهم فان المشرع سار نحو استحداث احكام جزائية تقضي بعقوبات مشددة على أفعال رآها المشرع من واقع خبرته تشكل جرائم ضد الانسانية والوطن، فَضَمَّنَ هذه الأحكام في قانون الجزاء بعد نص المادة 185 من قانون الجزاء التي جاءت بعقوبة على أفعال الاتجار بالرقيق.
فنص مقترح القانون في المادة الأولى منه على ان يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير اصدار تصريح عمل له أو تجديد هذا التصريح أو اصدار تأشيرة له أو وعده بشيئاً من ذلك.وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد].
وهذا النص يعالج صورة من صور الاتجار في الاقامات.والمعالجة هنا شاملة بقول النص [كل من تحصل من الغير]، فيسري هذا النص على رب العمل بالنسبة للعامل لديه أو غيره، كما يسري على أي شخص تحصل من الغير وان كانت لا توجد علاقة بين هذا الشخص والغير.
ونصت المادة الثانية من المقترح بأن يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر أ) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر، ما لم يكن هذا الاشتغال مستنداً على عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار اليه.ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائباً لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعلياً لديه.وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون ان يكون مسجل على كفالته].
والنص المقترح هنا عالج صلب الظاهرة لتجارة الاقامات، والتي تقوم على تشغيل أرباب العمل للعمالة المسجلة على كفالته لدى رب عمل آخر، أو ترك هذه العمالة سائبة في الكويت دون عمل.
كما ان النص المقترح عاقب العامل بذات العقوبة نظرا لكونه فاعل أصلي في الجريمة، وعاقب أيضا رب العمل الذي يقوم بتشغيل عماله غير مسجلة على كفالته بل مسجلة على كفالة رب عمل آخر، لكن النص واحتراما للعقود المبرمة بين الشركات لأداء أعمال تدخل في اغراض ترخيص الشركة وقيام هذه الشركات بتشغيل عمالة الشركة الأخرى بمناسبة هذه العقود، فان النص المقترح لم يعاقب على ذلك لأن العامل في هذه الحالة يكون في وضع قانوني سليم يؤدي واجباته الوظيفية.
وجاء المقترح في نص المادة الثالثة منه بأن يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (185 مكرر ب) ونصها كالتالي: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادم ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما.وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه العمل لديه دون ان يكون مسجل على كفالته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم رقم 191 لسنة 1999 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار بشأن الإقامة في الكويت
قرار بشأن إضافة عضو جديد للجنة الفنية المشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (136) لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور