الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 22 مارس 2015

الحمود أصدر قراراً ينظم عمل منشآت الإنتاج
حظر عرض المصنفات الفنية قبل إجازتها من وزارة الإعلام

أصدر وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود قراراً بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني، وتضمن القرار 11 مادة دارت أولاها حول التعريفات والمصطلحات وجاءت البقية على النحو التالي:
مادة 2: لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة القيام بأي عمل من الاعمال المتعلقة بانتاج او عرض المصنفات المرئية او المسموعة وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على اجازة العرض على ان تلتزم منشأة الانتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار، وبعد اخذ التعهد اللازم عليها على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.
مادة 3: يقدم طلب اجازة الانتاج وكذا طلب اجازة العرض الى الجهة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به خمس نسخ من النص او المنتج.
مادة 4: تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارا بالاجازة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لاحكام القانون او النظام العام والآداب العامة، ولا يجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية او اكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال لتتولى دراسة محتوى المصنف وتقديم توصية بشأنه، والموافقة على موقع التصوير.
مادة 5: يصدر القرار في طلب الاجازة مسببا خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المقررة، ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر فوات المدة المذكور دون صدور قرار بمثابة رفض له ولا يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الى الجهة المختصة لاعادة النظر في قرار رفض الاجازة خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار بعد حذف او تعديل الاجزاءاو المقاطع او المحتوى المسبب لاصدار قرار الرفض.
مادة 6: مدة الاجازة سنة بالنسبة للانتاج و10 سنوات بالنسبة للعرض تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن تجديد الاجازة لمدد مماثلة اذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء المدة السابقة بـ 60 يوما على الاقل.
مادة 7: يحظر بغير موافقة الجهة المختصة بالوزارة اجراء اي تغيير جوهري على النص المجاز للانتاج، ويعد تغييرا جوهريا كل تعديل او اضافة او حذف منه او غير ذلك من الاعمال التي من شأنها الاخلال بمضمون العمل الفني او فكرته او يتعارض مع احكام القانون او النظام العام والآداب العامة.
مادة 8: يشترط لاجازة انتاج او عرض او توزيع الاعلانات التجارية عدم مخالفة الاعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب والحصول على موافقة الجهات المختصة بالدولة على المنتج المعلن عنه بحسب نوعه ووفقا للقواعد والاجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهات.
مادة 9: مع عدم الاخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الانتاج الفني اداريا وايقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها في حال ثبوت مخالفة اي من منشآت الانتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار ان تصدر قرارا بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.
مادة 10: يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
قرار بإلغاء الترخيص الصادر بفتح منشأة للإنتاج الفني
قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رقم 28/ 1996م بشأن القواعد المنظمة لمنح تراخيص مؤسسات الإنتاج الفني المسرحي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور