الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 26 أبريل 2015

دشتي: الغرامة بدلاً من السجن عقوبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقد الآخرين

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن تعديل نص المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، جاء كالتالي:
مادة أولى
يعدل نص المادة 70 ليصبح كالتالي:
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم إحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون فيما من شأنه المساس بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية أو التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء لسنة 1960.
ب - كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصال الهاتفية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
ج - كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
د - كل من تعمد الاساءة والتشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر او مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الاجهزة واستخرج صورا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار.
هـ - كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة الى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
و - إذا اقترنت الافعال المشار اليها في البندين (د - هـ) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالاعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار.
ي - كل من قام أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة، بالاضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات كما يلي:
لما كان النص الوارد في المادة 70 بالقانون رقم 2014/37 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وبشكله الوارد يحد من حرية الاشخاص في النقد، خاصة إذا كان نقدا مباحا حتى وإن كان لاذعا كون أنه لا يجوز التضييق على حريات الاشخاص خاصة حين استخدام الحق المكفول دستوريا وقانونيا، فنجد أن ايراد المادة 70 وقبل هذا التعديل قد أوردت عقوبة الحبس المقيدة للحرية فيما إذا أورد الشخص نقدا وكان لا يروق الى آخرين وهو الأمر الذي معه كان يجب تعديل تلك المادة لتلائم تطور العصر والحق المكفول للاشخاص في التعبير عن آرائهم الشخصية، فضلا عن حقهم في نقد ما حولهم طالما كان مباحا.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة ‏1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية
قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (256/ 2012) بشأن تشكيل لجنة الاتصالات
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور