الملف الصحفي


جريدة الوطن - الأحد 26 أبريل 2015

عسكر العنزي: «الداخلية والدفاع» أقرت مقترحاً حول رصيد الإجازات للشرطة
عن خمس سنوات وإذا توفي فتصرف للورثة

أعلن النائب عسكر العنزي موافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على الاقتراح الذي تقدم به بتعديل المادة و83 من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة، داعيا مجلس الامة الى الموافقة على الاقتراح لاقرار حقوق وامتيازات مالية جديدة مستحقة لرجال الشرطة باعتبارهم الاعين الساهرة على أمن واستقرار البلاد.
واوضح عسكر في تصريح صحافي ان اقتراحه ينص على ان يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك.ويستحق عند انتهاء خدمته صرف بدل رصيد اجازات عن خمس سنوات فقط من رصيد اجازته.فاذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين.
ولفت عسكر الى ان عمل عضو قوة الشرطة يتسم بطبيعة خاصة وقد يتعرض فيه لمخاطر قد تكلفه حياته وذلك في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به من حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال وما قد يستوجبه ذلك من مجابهة ظروف أو أشخاص على قدر كبير من الخطورة.وقد يتطلب العمل الشرطي استدعاء عضو قوة الشرطة أثناء تمتعه باجازته الدورية وحرمانه من استكمالها وذلك لظروف وطبيعة هذا العمل التي تتطلب الاستعداد الدائم من قبل عضو قوة الشرطة للقيام بمهام وظيفته في أي وقت وتحت أي ظروف وهو ما جعل المشرع يخصه بقانون خاص ينظم كافة شؤونه الوظيفية.
وزاد عسكر: وانطلاقاً مما تقدم فقد تقدمت بالاقتراح الذي وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع باستبدال نص جديد بنص المادة (83) المشار اليها يقضي بأن «يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيده من الاجازات الدورية أثناء الخدمة دون التقيد بمدة معينة ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة 
مرسوم رقم 124 لسنة 1998 بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور