الملف الصحفي


جريدة الراي - السبت 23 مايو 2015 - العدد 13109

لجنة حقوق الإنسان أنجزت الديوان الوطني : يعزّز احترام الحريات العامة والخاصة
القانون في 13 مادة حددت اختصاصاته ومهامه
• مجلس الإدارة يتشكّل من 11 عضواً يعينهم مجلس الوزراء
• موافقة مجلس الأمة لازمة لتعيين الرئيس ونائبه
• لـ«الديوان» حق الضبطية القضائية وله أن يتلقى الشكاوى
• يصدر تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في الكويت
• له الحق في متابعة أوضاع المؤسسات الإصلاحية

انتهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس من صياغة قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان المقدم من عدد من النواب.
وجاء القانون في 13 مادة تضمنت الأولى منها التعريفات حيث نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر» :
- الديوان: الديوان الوطني لحقوق الانسان.
- المجلس: مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.
- الرئيس: رئيس مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.
- نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.
-اللجان: اللجان الدائمة المشكلة من قبل مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.
- الامانة العامة: الامانة العامة للديوان الوطني لحقوق الانسان.
- الاتفاقيات: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان المصدق عليها من دولة الكويت.
- اللائحة: اللائحة الداخلية للديوان المتضمنة قواعد تنظيم اعماله ومهامه وشؤون العاملين به.
ونصت المادة 2 على ان ينشأ ديوان مستقل يسمى «الديوان الوطني لحقوق الانسان» يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور واحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.
ويكون للديوان الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
وقضت المادة الثالثة بأن يتولى أعمال ومهام الديوان وادارة كافة شؤونه، مجلس ادارة يشكل من احد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية وادارة الفتوى والتشريع يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت، ويكون الرئيس ونائب الرئيس اعضاء متفرغين وذلك مع مراعاة نص المادة 4 من القانون.
ولاعضاء مجلس الديوان الحصانة المقررة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
اما المادة الرابعة فنصت على أن يصدر بتعيين أعضاء المجلس، مرسوم أميري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الامة على تسمية الرئيس ونائبه ويشترط في العضو ان يكون كويتي الجنسية والا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل.
ونصت المادة الخامسة على انه تنتهي او تسقط عضوية - بحسب الاحوال - في المجلس اذا فقد اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، واذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او خمس متفرقة على مدار العام دون عذر مقبول رغم انذاره كتابة بذلك في كل مرة وقبول الاستقالة اذا استحال اداء العضو للمهام المكلف بها واذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، او اتخذ عملا يتعارض مع اهدافه، ويصدر بسقوط العضوية مرسوم اميري بناء على توصية المجلس، ويعين عضو بديل وذلك عن المدة المتبقية.
وحددت المادة السادسة منه على ان يقوم المجلس في سبيل تحقيق اهداف الديوان بابداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير الى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وما يحال اليه من مجلس الامة ومجلس الوزراء.
واعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في ضوء نصوص مواد الدستور واحكام مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية المصدق عليها، ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، واصدار التوصيات بشأن اعداد تشريعات جديدة او تعديل التشريعات القائمة او تعديلها.
كما ان له حق الضبطية القضائية وتلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها واحالة ما يرى المجلس احالته منها الى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وارشاد مقدمي الشكوى الى الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
ومتابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان في الكويت والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها.
واصدار تقارير سنوية عن تطور اوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت، تعرض على مجلس الامة ومجلس الوزراء.
والتعاون مع الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الانسان.
والمساهمة في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها الى هيئات ولجان الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
واعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعية في اطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الانسانية ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري، والمساهمة في اعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الانسان في المدارس والجامعات والاوساط المهنية.
ومتابعة مراكز المؤسسات الاصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة من خلال زيارات ميدانية دورية او مفاجئة واصدار تقارير عن اوضاعها.
وبحث ودراسة امكانية الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي لم تصادق دولة الكويت عليها، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.
والمشاركة في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان لمواطني دولة الكويت في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وعقد المؤتمرات والندوات، ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت.
واصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة باهداف الديوان واختصاصاته.
واعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان.
وألزم القانون في مادته السابعة كافة الجهات الحكومية بمختلف انواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان في اداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاجه من البيانات او المعلومات او المستندات ذات الصلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان وفي حال عدم الرد او التقاعس تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما نصت على انه يحق للمجلس دعوة اي من ممثلي الجهات الحكومية او غير الحكومية لحضور اجتماعاته.
وحددت المادة الثامنة على ان يجتمع المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. وتجب دعوة المجلس الى الانعقاد في الحالات الاستثنائية اذا طلب ذلك خمسة من اعضائه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء.
وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
كما نصت المادة التاسعة على أحقية ان يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وذلك على النحو التالي:
1 - لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
2 - لجنة حقوق الاسرة.
3 - لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر.
4 - لجنة الشكاوى والتظلمات.
للمجلس انشاء لجان اخرى بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الاعضاء.
ويتولى رئاسة كل لجنة احد اعضاء المجلس، وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته لدى بحثها ايا من الموضوعات المنوطة بها، دون ان يكون له حق التصويت.
ونصت المادة العاشرة على ان الرئيس هو الممثل القانوني للديوان امام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويختص بما يلي:
1 - تحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس.
2 - رئاسة وادارة جلسات المجلس خلال انعقادها، وطرح القرارات للتصويت عليها.
3 - دعوة اي لجنة بالديوان للانعقاد، كما يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو الى اجتماعاتها.
4 - ترشيح من يمثل الديوان في المحافل والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه او قيام مانع فيه، وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
اما المادة 11 فقد حددت ان يكون للديوان امانة عامة يرأسها امين عام يعين بقرار من المجلس ويختص بتنفيذ قرارات المجلس واللجان والتنسيق في ما بينها، والاشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والادارية وفقا للائحة الداخلية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين، وذلك للقيام بالاعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الاعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان.
ويحضر الامين العام جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
ونصت المادة 12 على ان تكون للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة، تشمل ايراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة، وتستثنى السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
كما ذكرت المادة 13 على ان يصدر المجلس خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لائحة داخلية لتنظيم العمل به، تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات اعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشؤون الادارية والمالية واللجان والعاملين فيه وذلك مع مراعاة احكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004 بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور