الملف الصحفي


جريدة الشاهد - السبت 30 مايو 2015

الحكومة تحظر إنشاء المواقع المتطرفة العاملة لحساب المنظمات والأشخاص
10 سنوات سجناً لمروجي الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت

بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات في مواجهة جرائم تقنية المعلومات التي أدت مؤخراً الى عمليات الاختلاس والتزوير وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية للدولة.
وأحالت الحكومة مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس الأمة للبت فيه وإقراره على وجه الاستعجال.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولاً غيرمشروع الى جهاز حاسب آلي أو نظامه أو الى نظام معالجة الكترونية للبيانات أو الى نظام الكتروني مؤتمن
أو الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول الغاء
أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أو سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولاً غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات أو المعلومات
أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها
أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس آلاف دينار ولا تقل عن عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية كما يعاقب من زور أو أتلف مستنداً أو سجلاً
أو توقيعاً الكترونيا أو نظام معالجة الكترونية بطرق الاصطناع
أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية الكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
ومن غير أو أتلف عمداً مستنداً الكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
ومن استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين الف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحل صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن الفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة الكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية
أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ومن ادخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية
أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو تنصت أو التقط أو اعترض عمداً، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، فإذا افشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من انشأ موقعاً أو نشر أو انتج أو أعد أو هيأ أو ارسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض، وكل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو مساعدة على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار
ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأكد القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو من في حكمها من البطاقات الالكترونية، فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بحسب الاحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود «1، 2، 3» من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دنيار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب المشار إليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن عشرين ألف دينار كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسيل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو باخفاء مصدرها غير المشروع، أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن عشرين ألف دينار كل من أنشأ موقعاً لمنظمة ارهابية
أو لشخص ارهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة
أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية.
ولا تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة وشغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلاً سلطته
أو نفوذه، والتغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية
أو استغلالهم، وصدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية أو الأجنبية بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.
وللمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للإعفاء من العقوبة أن يكون
من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة
أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
أو الأموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل
أو الموقع الذي ارتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن أخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه
أو لصالحه.
وللموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، واحالتها إلى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
وتسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها
أو صدور حكم نهائي فيها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
إلا أنه على الجانب المقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية» كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية.
وإذا كانت النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة هذا الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعياً من الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاماً بأحكام الاتفاقية.
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون رقم
60 لسنة 2013.
لذا فقد أعاد هذا المشروع المرافق, يتناول في الفصل الأول في المادة الأولى منه التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه.
وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات, فنصت المادة 2 من جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات, وقضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء او إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية, كما نصت المادة 3 على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
كذلك تضمنت المادة 4 تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية او متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم افعال التزوير أو إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية, وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم, مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية او المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة 5 على عقاب من أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى مواقع الكترونية, وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية, وكل من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضاً على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة 6 عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان 7 و 8 بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الالكترونية.
وأوجبت المواد 9 و10 و 11 عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للاتجار في الأشخاص أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسيل الأموال.
وتضمت المواد من 12 إلى
20 الأحكام العامة ومنها حالات الاعفاء من العقوبة, والحكم بمصادرة أو إغلاق المحال أو الموقع, والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري, واختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم, وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (256/ 2012) بشأن تشكيل لجنة الاتصالات
تعميم رقم (4) لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور