الملف الصحفي


جريدة الشاهد - السبت 4 يوليو 2015

تضمن 13 مادة ويسري على المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية
نشر نص قانون البصمة الوراثية

نشر «الشاهد» نص قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة الأربعاء الماضي وأحاله إلى الحكومة.
ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة أو أي حالات أخرى، وأوجب القانون الذي تكون من 13 مادة في مادته الرابعة على الخاضعين للقانون إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك.
كما سمح في مادته السابعة تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية.
وأقر القانون في مادته الثانية عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يمتنع عمداً أو من دون عذر مقبول من اعطاء العينة الحيوية.
وأشار القانون في مادته الحادية عشرة على سريان القانون على كل المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية.
وفيما يلي مواد القانون كما أقرها المجلس:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.
العينة الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية.
قاعدة بيانات البصمة الوراثية: نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
مادة 2: تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.
مادة 3: تنظم اللائحة التنفيذية أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لأحكام هذا القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة.
ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك.
مادة «4»: لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم.
وتلتزم جهات وأجهزة الدولة كافة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة.
مادة «5»: للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية:
- تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته بها.
- تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.
- تحديد أشخاص الجثث المجهولة.
- أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.
مادة «6»: تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولقاعدتها صفة المحررات الرسمية، ولا يجوز الإطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الاثبات مالم يثبت العكس.
مادة «7»: مع عدم الإخلاء بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «8»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة.
مادة «9»: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سراً من أسرار العمل أو بياناً من بيانات البصمة الوراثية يكون قد أطلع عليها بحكم عمله.
مادة «10»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو إتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية.
مادة «11»: تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو ما تنظمة اللائحة التنفيذية.
مادة «12»: يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة «13»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور