الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الثلاثاء 21 يوليو 2015

القانون الجديد المحال من الحكومة للمجلس يمنح الجهات المختصة تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر
سنتان حبساً و50 ألف دينار عقوبة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدم من وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والذي يحتوي على 45 مادة تتضمن تعريفات ونطاق الحماية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومدة الحماية وأحكام خاصة ببعض المصنفات والقيود والاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاجراءات التحفظية والعقوبات.
وشملت المادة الثانية الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الاشخاص الطبعيين والاعتباريين الكويتيين، والاجانب المقيمين اقامة دائمة في الكويت، والاجانب الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء في الاتفاقية او في المنظمة ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المنتمين للدول الاعضاء، المؤلفون من رعايا احدى الدول الاعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تنشر والمؤلفون من غير رعايا احدى الدول الاعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في احدى الدول الاعضاء اوفي احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء في آن واحد، ويعتبر المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول اذا ظهر في دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي او سينمائي او اداء مصنف موسيقي او القراءة العلنية لمصنف او النقل السلكي او اذاعة المصنفات الادبية او الفنية او عرض مصنف فني او تنفيذ مصنف معماري.
اما بالنسبة لحقوق المجاورة لحقوق المؤلف فهم فنانو الاداء اذا توافرت في شأنهم انجاز الاداء في دولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة وتفريغ الاداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة او اتمام التسجيل الاول للصوت في اقليم دولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة. وبث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية او المنظمة وباستخدام جهاز ارسال يقع ايضا في دولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة وهناك منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التسجيل الاول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة وكذلك هيئات الاذاعة التي يقع مقرها في اقليم دولة عضو في الاتفاقية او في المنظمة متى كان البرنامج الاذاعي قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو الاتفاقية او في المنظمة.
وأشارت المادة الثالثة الى ان الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين تسري على المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها، او اهميتها او الغرض من تأليفها أو تصنيفها.
وأوضحت المادة الرابعة انه لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون والاجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها او مصوفة او موضحة في مصنف والوثائق الرسمية ايا كانت لغتها الاصلية، او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي والاخبار أو الاحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحافية وتسري الحماية على مجموعات ما تقدم اذ تميز جمعها بالابتكار في الترتيب او العرض او التصنيف.
وأشارت المادة الخامسة الى ان الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه المجلس.
ونصت المادة السادسة على ان يكون للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها.
وبينت المادة السابعة انه للمؤلف اذا طرأت اسباب جدية ان يطلب من المحكمة المختصة منع مصنفه او سحبه من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
واذا قضت المحكمة باجابة طلب المؤلف فان لمن آلت اليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
ونصت المادة الثامنة على انه يباشر المجلس الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادة السادسة وذلك اذا توفي المؤلف دون وجود وارث له وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
ونصت المادة التاسعة على ان المؤلف وخلفه العام والموصى له يتمتع بحق استئثاري في الترخيص او المنع لاي استعمال او استغلال لمصنفه باي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر او النسخ او البث الاذاعي او اعادة البث الاذاعي العلني او التوصيل العلني او الترجمة او التحوير او التأجير او الاتاحة للجمهور بما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الالي او من خلال شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
وقالت المادة العاشرة ان المجلس يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون ان يكون له وارث او موصى له او على المصنفات اليتيمة التي لا يعلم مؤلفها. واشارت المادة الحادية عشرة الى ان للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه الى الغير.
ونصت المادة الثانية عشرة على انه مع عدم الاخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد والوارد بالبرنامج او الملصق عليه سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج او ظهر عند تحميل او تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الالي ويكون مشتري البرنامج او مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص.
وأشارت المادة الثالثة عشرة الى انه لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفه نقل اي من الحقوق المالية الى المتصرف اليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي المادة الرابعة عشرة يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
ونصت المادة الخامسة عشرة على انه يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي. وجاء في المادة السادسة عشرة ان يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام والموصى لهم على الاداء بحقوق ادبية دائمة غير قابل للتنازل عنها او الحجز عليها.
وحددت المادة الثامنة عشرة يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية وهي الحق في الترخيص او منع اي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا في هذا المعنى نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تأجيرها او البث الاذاعي لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلي او غيرها من الوسائل.
واشارت المادة التاسعة عشرة الى ان هيئات الاذاعة دون غيرها تتمتع بالحقوق المالية:
وهي الترخيص او منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الاذاعية، الترخيص او منع اي نقل او توصيل او اتاحة او نسخ او تثبيت او تأجير او بث او اعادة بث لبرامجها او تسجيلاتها الى الجمهور بأي وسيلة كانت بما في ذلك الازالة او التعطيب او الاتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير او غير ذلك.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الاذاعة بموجب هذه المادة ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
واشارت المادة 20 الى ان الاحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون وتلك الواردة بالاتفاقية تسري على جميع تصرفات اصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
واذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام للمؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية او في حالة المصنفات اليتيمة او المصنفات المجهولة المصدر يباشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب حقوقه الادبية المنصوص عليها في هذه المادة.
ونصت المادة 21 على أن تكون حماية حقوق المؤلف على مصنفه مدى حياته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته وتحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة أو من بقي حيا من مؤلفيها ومدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا او مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ اول نشر مشروع للمصنف واذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية تكون المدة المنصوص عليها في البند 1 اذا كان المصنف مكون من عدة اجزاء او مجلدات بحيث تنشر منفصلة او إلى فترات فيعد كل جزء او مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
وان مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية والمرئية، والسمعية المرئية، والافلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحساب الالي هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض او نشر قانوني للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر والحماية لاعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية او صناعية والصور الفوتوغرافية هي خمسة وعشرون سنة من تاريخ نشر المصنف بغض النظر عن اعادة النشر ويبدأ حساب المدة المشار اليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الاول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
وحددت المادة 22 مدة الحماية لفناني الاداء خمسين سنة من تاريخ الاداء الاول ومدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد ومدة الحماية لهيئات الاذاعة عشرون سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج او المواد المذاعة وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتبارا من الاول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.
ونصت المادة 23 على ان يكون للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي وجه الى ابتكار المصنف الجماعي ان يباشر وحده حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
بينما نصت المادة 24 على انه يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لاي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب.
ونصت المادة 25 على أنه اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق كتابة على غير ذلك.
واوضحت المادة 26 ان المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها او التي تحمل اسما مستعارا يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
ونصت المادة 27 على أنه لا يجوز لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر او يعرض او يوزع اصلها او نسخا منها دون اذن صاحبها ما لم يتفق على خلافه.
ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة محلية او عالمية على الا يترتب على عرض الصورة او تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص او بسمعته او اعتباره.
وأشارت المادة 28 الى انه لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
أما نص المادة 29 فجاء فيه انه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يعتبر استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداء على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي:
أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل اطار عائلي أو لطلاب داخل منشأة تعليمية أو خارجها ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متماشياً مع العرف الجاري، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وان يذكر المصدر، واسم المؤلف الذي يسرد فيه الاستشهاد، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحافية المنقولة من الصحف والدوريات، ونسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يلي:
الا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح، وان يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة، وان يشار الى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.
كذلك يجب عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض وهي: تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل، ودراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية، وتعديل اللغاة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر الى لغة الآلة، والحفظ أو الإخلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها، وإعداد مواد أو برامج يتم التعامل بها مع البرنامج الأصلي، وتعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويرها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته، واختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل جزءا منها ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، النص في عقد الترخيص على ما يخالف الأحكام المتقدمة، أيضاً يجب نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد، ونسخ أي مصنف اذاعي يمكن ان يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الاشارة الى المصدر بصورة واضحة، ونسخ الخط والمحاضرات والمرافعات وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، أما المادة 32 فنصت على أنه لكل ذي مصلحة أن يطلب من المكتبة منحة ترخيصا شخصياً للنسخ أو الترجمه لأي مصنف أو أي حق من الحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون, دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ, نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة, على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي, أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ونصت المادة 33 على أن لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع, بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء او أكثر من الاجراءات الآتية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وهي إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعي, وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته, وإثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية, وحصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعي وتوقيع الحجز عليه في جميع الأحوال.
وأشارت المادة 34 إلى أنه لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر.
ونصت المادة 35 على أنه يكون لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة, وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة, ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.
ونصت المادة 36 على انه في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتحكيم.
ونصت المادة 36 على أنه يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً لأحكام هذا القانون, ويقدم طلب عدم الافراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما نصت المادة 38 على أنه تنشىء المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الايداع.
وجاء نص المادة 39 كالتالي: يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الايداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقالت المادة 40 ان النيابة العامة تتولى دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون, وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف, ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
وجاء في المادة 41 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين, كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من هذه: الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء او تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الاخرى, والبيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 42 على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه الأفعال, تصنيع أو تجميع او استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الاتجار أو التوزيع لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور, واختراق الحماية التقنية دون وجه حق التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات, والازالة أو التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأية حماية تقنية أو معلومات الكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون , والتخزين على حاسب آلي أو تحميله بأية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
أما المادة 43 فنصت على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (41و 42) يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
وجاء في المادة 44 أنه اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (41و42) من هذا القانون وثبت ارتكابه خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم المماثلة لها وردت بهاتين المادتين جاز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد.
أما المادة 45 فحددت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة 35 لعملهم أو حجب أية معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (64) لسنة 1999 فى شأن حقوق الملكية الفكرية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار وزاري رقم (94) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية
إعلان بشأن المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور