الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الاثنين 3 أغسطس 2015

مجلس الوزراء نشر القانون بشكل رسمي
3 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية

كتب فهد حمود:
أصدر مجلس الوزراء القانون رقم78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وذلك بعد الاطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الأمة على القانون، ونصت المادة الأولى من القانون: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.
العينة الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية، قاعدة بيانات البصمة الوراثية:
نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم.
وقالت المادة الثانية: تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، فيما أشارت المادة الثالثة الى أن تنظم اللائحة التنفيذية أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لأحكام هذا القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة، ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك.
وذكرت المادة الرابعة: لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم، وتلتزم جهات وأجهزة الدولة كافة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة.
وأوضحت المادة الخامسة أن للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته بها، وتحديد ذاتية المشتبة فيهم والتعرف على ذويهم، وتحديد أشخاص الجثث المجهولة، وأية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكمأو جهات التحقيق المختصة.
وأكدت المادة السادسة على: أن تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولقاعدتها صفة المحررات الرسمية، ولا يجوز الإطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الاثبات، ما لم يثبت العكس.
وبينت المواد 7و8و9 أنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها, يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع ا لجهات القضائية والاجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الكويت بشرط المعاملة بالمثل, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أفشى سراً من أسرار العملاو بياناً من بيانات البصمة الوراثية يكون قد أطلع عليها بحكم عمله.
وأكدت المواد 10و11و12 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من زور المحررات الخاصة بالبصمة الوراثيةأو استعملها مع علمه بتزويرها, ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو إتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية, وتسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية, ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه نظراً لأهمية البصمة الوراثية في تحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره, وخاصة في الاستعانة بها لتحديد هوية المشتبه بهم والتعرف على أصحاب الجثث المجهولة, فأصبح من الضرورة إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تستطيع من خلالها الجهات المختصة تحديد هويات المشتبه بهم وعلاقتهم بالجرائمأو أصحاب الجثث التي تزول معالمها نتجية الحروق أو الانفجارات أو أي سبب آخر.
لذا أعد القانون بشأن البصمة الوراثية الذي نصت المادة الأولى منه على تعاريف لبعض الكلمات الواردة بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية منه على أن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.
وأحالت المادة الثالثة من القانون الى اللائحة الداخلية تنظيم أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة.
أما المادة الرابعة فنصت على أنهلا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وفي خلال الموعد المحدد لكل منهم.
وحددت المادة الخامسة من القانون حالات الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية.
وأعطت المادة السادسة صفة السرية للبيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية.
أما المادة السابعة فقد نصت على أن يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة بشرط المعاملة بالمثل.
ونصت المواد 8و9و10 من هذا القانون على عقوبات على بعض الأفعال.
ونصت المادة الـ 11 على أن تسري أحكام هذا القانون على كافة المواطنين والمقيمين بالكويت.
كما نصت المادة الـ 12 على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
أما المادة الـ 13 فهي مادة تنفيذية للقانون.

قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور