الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن السبت 5/2/2005

تكريما لهم ورفعاً لمستواهم المادي حتى يتفرغوا لأداء واجبهم بطمأنينة
عشرة آلاف دينار مكافأة لرجال القضاء والنيابة سنوياً ومائة ألف لكل من بلغ منهم ستين عاما ً

تقدم النواب طلال العيار ود. ضيف الله بورميه وحسين مزيد وصلاح خورشيد وجمال العمر باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1990 يقضي بان يضاف الى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 خمس مواد بارقام (75،76،77،78،79) نصها كالاتي:
مادة 75: كل من بلغ من العمر خمسين عاما من رجال القضاء والنيابة العامة، يستحق مكافأة سنوية قدرها عشرة ألاف دينار اذا بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في المعاش التقاعدي الاساسي خمسة وعشرين سنة على الاقل، ويبدأ صرف هذه المكافأة في اول السنة المالية التالية لبلوغه السن المشار اليها، ويستمر صرفها حتى بلوغه سن الستين بشرط الا يتجاوز مجموع المكافأة مائة ألف دينار.
مادة 76: تصرف المكافأة الكلية المشار اليها في المادة السابقة وقدرها مائة ألف دينار كاملة لكل من بلغ من رجال القضاء والنيابة العامة وقت العمل بهذا القانون ستين عاما، كما يصرف لمن جاوز سن الخمسين منهم وقت العمل بهذا القانون جملة ما كان يستحقه من المكافأة طبقا لاحكام المادة السابقة منذ بلوغه سن الخمسين ، وذلك متى استوفى كل منهم باقي الشروط المشار اليها في المادة السابقة.
مادة77: تصرف المكافأة المشار اليها في المادتين السابقتين وقدرها مائة ألف دينار لرجال القضاء والنيابة العامة او للمستحقين من ورثتهم في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة او العجز الكامل اذا كان قد امضى في الخدمة الفعلية بالقضاء او النيابة العامة خمسة عشر عاما.
مادة 78: تصرف المكافأة الكلية المشار اليها وقدرها مائة ألف دينار الى كل من احيل للتقاعد من رجال القضاء او النيابة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون واستوفى الشروط المقررة في المادة 75 منه، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين ما يكون قد تقرر له من معاش استثنائي او مكافأة استثنائية. على انه في حالة التنازل عن المعاش الاستثنائي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعود الحق في صرف المكافأة المستحقة كاملا. مع مرعاة استحقاق ما قد يكون هناك من فروق مالية بين المكافأة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون وبين اجمالي المكافأة الاستثنائية إن وجدت.
مادة 79: تتحمل الخزانة العامة الاعباء الناتجة عن تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1990 ان الرسالة التي يؤديها رجال القضاء والنيابة العامة في تحقيق العدالة بين المواطنين والفصل في الخصومات واستخلاص الحقوق لاصحابها، هي من ادق الاعمال الذهنية المتواصلة، واكثرها جهدا ومشقة، وهو ما يقتضي ان توفر لهم الدولة- فضلا عن الاستقلال الكامل في ادائها اسباب الرعاية التامة لاشخاصهم من الناحيتين الاجتماعية والمعيشية، وان تيسر لهم سبل الحياة الكريمة حتى يتفرغوا لاداء هذه الوظيفة المضنية في طمأنينة وتجرد وصفاء نفسي، خاصة وان اسباب الكسب المادي المتاحة لغيرهم هي اسباب محظورة عليهم بحكم وظائفهم.
وتحقيقا للهدف الذي تنشده الدولة في تكريم رجال القضاء والنيابة العامة ورفعا لمستواهم المادي وحثا لهم علي الاستمرار في العطاء بعد بلوغهم قدرا من العمر يتوفر لهم فيه الخبرة المميزة في العمل القضائي مما يقتضي تشجيعهم على المضي في خدمة القضاء باعتبار هذه الخبرة ثروة يجب المحافظة عليها واستبقاؤها حتى تستفيد منها الاجيال التالية من رجال القضاء والنيابة العامة.
ومن ثم فقد وضع الاقتراح بقانون المعروض ونص في مادته الاولى على اضافة خمسةمواد بارقام ( 75،76،77،78،79) الى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه ، حيث نصت المادة 75 على تقرير مكافأة شاملة قدرها مائة ألف دينار تمنح لرجال القضاء والنيابة العامة على اقساط سنوية مقدار كل منها عشرة آلاف دينار تبدأ من بلوغه سن الخمسين بشرط ان يكون قد امضى في خدمة الدولة خمسة وعشرين عاما دفع منها الاشتراك في المعاش التقاعدي وقضى منها في الخدمة الفعلية بالقضاء والنيابة العامة عشرين سنة على الاقل، كما تضمن النص ان تصرف لهم هذه المكافأة السنوية في تاريخ السنة المالية التالي لبلوغهم هذه السن وان يستمر صرفها حتى بلوغ الستين.
ونصت المادة 76 على صرف المكافأة كاملة لمن بلغ سن الستين وقت العمل باحكام هذا القانون، وكذا استحقاق من جاوز سن الخمسين ولم يبلغ الستين صرف ما كان يستحقه من المكافأة وفقا لاحكام المادة السابقة متى استوفى باقي الشروط المقررة.
كما نصت المادة 77 على صرف المكافأة لمستحقيها في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة او العجز الكامل متى بلغت مدة الخدمة الفعلية بالقضاء او النيابة العامة خمس عشرة سنة.
وقررت المادة 78 صرف المكافأة لرجال القضاء او النيابة العامة الذين احيلوا الى التقاعد قبل العمل بهذا القانون بشرط عدم الجمع بينها وبين ما قد يكون تقرر من معاش استثنائي او مكافأة استثنائية، على ان يعود الحق في صرف المكافأة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون في حالة التنازل عن المعاش الاستثنائي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون وكذلك احقية من تقررت له مكافأة استثنائية في الحصول على ما قد يكون هناك من فروق مالية بين قيمة المكافأة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون واجمالي قيمة المكافأة الاستثنائية.
ونصت المادة 79 على تحمل الخزانة العامة الاعباء المالية الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور