الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الجمعة 4/2/2005

على سبيل معالجة ظاهرة اختلال النصاب بمجلس الأمة
جوهر يقترح ربط مكافآت النواب بأيام الجلسات وتحديد أسباب الغياب

تقدم النائب د.حسن جوهر باقتراحين بقانون على سبيل المعالجة لظاهرة اختلال نصاب جلسات مجلس الامة لغياب عدد من النواب عنها او خروج البعض خلال الجلسات ما يؤدي الى الاخلال بالنصاب ما يحول دون التصويت على القوانين المطروحة على المجلس.
وفيما يقضي احد الاقتراحين بتحديد اسباب الغياب لعضو مجلس الامة من خلال التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس فقد نص القانون المقترح الاول على ربط المكافأة الشهرية للعضو بأيام الجلسات وذلك بأن تضاف الى القانون رقم (4) لسنة 1963 المشار اليه مادة جديدة برقم (ثانية مكرر أ) نصها التالي:
مادة (ثانية مكررأ): توزع قيمة المكافأة الشهرية على عدد ايام جلسات المجلس العادية منها والخاصة، وكذلك عدد اجتماعات اللجان التي يكون النائب عضوا فيها مع بداية كل دور انعقاد وبعد انتخاب اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
وتخصم من قيمة المكافأة ايام تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او اجتماعات لجانه التي يكون عضوا فيها دون عذر مقبول.
اما بشأن تحديد اسباب الغياب وآلية الاستئذان فقد نص الاقتراح بقانون الذي تقدم به جوهر في هذا الخصوص على ان يستبدل بنص المواد (24)، (25)، (75/أ) النصوص التالية:
مادة 24: لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه التي يكون النائب عضوا فيها الا اذا اخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا اراد الغياب لاكثر من شهر وجب الاستئذان من رئيس المجلس.
ويكون الغياب بعذر في الحالات التالية:
1ـ السفر في مهمة رسمية.
2ـ الارتباط بوفد رسمي زائر للبلاد.
3ـ المرض.
4ـ الوفاة للاقارب من الدرحة الاولى.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها بغير اذن من الرئيس.
ويعتبر عدم وجود العضو مع بداية انعقاد الجلسة بمثابة تأخير، ويكون التأخير لثلاث مرات هو غياب يوم جلسة كاملة.
مادة 25: اذا تغيب العضو دون عذر مقبول اوانصراف نهائيا من الجلسة دون اذن من رئيسها، ينشر امر غيابه او انصرافه في الجريدة الرسمية في جريدتين يوميتين على نفقته، واذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ثلاث جلسات ينشر امر غيابه بالطريقة السابقة ذاتها، وتقطع مخصصاته عن المرة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول، وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الاحكام السابقة، واذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك اعتبر مستقبلا.
ويعتبر العضو مستقبلا من عضوية اللجنة التي يكون فيها النائب عضوا اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول ثلاث مرات، ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو اخر.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.
مادة 75أ: بعد افتتاح الجلسة تتلى اسماء الاعضاء الحاضرين واسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون اذن او اخطار او عذر مقبول، كما تتلى اسماء السادة الاعضاء الحاضرين عند رفعها، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الاعمال.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور