الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 9 ديسمبر 2015

الفضل يقترح تغليظ عقوبة التطاول على مسند الإمارة مع سحب الجنسية أو إسقاطها

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة الى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 وجاء الاقتراح بما يلي:
مادة أولى
يضاف الى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
«وفي حالة العود يجب على القاضي ان يقضي بأكثر من الحدّ الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، ويجب على الجهة المختصة في مسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية ودون تجاوز ذلك على من اكتسبها معه بالتبعية».
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: قرر المشرع الدستوري في اجتماع لجنة مشروع الدستور العاشرة المنعقدة في تاريخ 2/6/1962 بأن: «مصلحة البلاد والإبقاء على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور».
ومن هنا فإنه لما كانت مصلحة البلاد والإبقاء على كيانها تعلو وتسمو على كل شيء، فإن المشرع البرلماني في عام 1970 وضع تنظيما جزائيا للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة بموجب القانون رقم 31 لسنة 1970.
ومن بين هذه الجرائم ما قضت به المادة 25 من القانون المشار اليه بأنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او مكان يستطيع فيه سماعته أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة».
فهذه الجرائم المقررة في نص المادة 25 المشار اليها، يرتكبها الجاني ضد رئيس الدولة صاحب السمو الأمير، وتحدث اثرا سلبيا في نفوس العامة بالتقليل من هيبة صاحب السمو الأمير وحقوقه وسلطته وهو رأس الدولة وراعيها، ويكفي في هذا الشأن ما قالته المذكرة التفسيرية للدستور: «بأن يظل رئيس الدولة أبا لأبناء هذا الوطن جميعا»، وما قضت به المادة 54 من الدستور بأن: «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس».
مما كان يقتضي استنادا الى محل الجرائم المقررة في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 ان يعاد النظر في هذا النص بإضافة فقرة أخيرة تتضمن شقين بالاستناد الى تحقق حالة العود، أولهما تشديد العقوبة على العائد لارتكاب أحد الجرائم المقررة في المادة 25 المشار اليها، وثانيها فصل الجاني من ركب المجتمع الكويتي وعزله عنه، حتى تنطمس ثمرته الخبيثة التي أراد ان يتغذى عليها المجتمع عندما ارتكب جرائمه ضد صاحب السمو الأمير.
فقضت المادة الأولى من مقترح القانون بأن: يضاف الى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
«وفي حالة العود يجب على القاضي ان يقضي بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، ويجب على الجهة المختصة في مسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية ودون تجاوز ذلك على من اكتسبها معه بالتبعية».
وهذا المقترح رتب اثرين على العائد لارتكاب احد الجرائم المقررة في المادة 25 من القانون المشار اليه.
فالأثر الأول: بأن العائد يقضى عليه وجوبيا بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، وهذا الحد في مضاعفة العقوبة يقابله الكثير من الأحكام المشابهة له في قانون الجزاء كالمادة 86 على سبيل المثال لا الحصر.
كما ان تشديد العقوبة على الجرائم التي تزداد في مرحلة ما أمر معتمد في كثير من الدول بما فيها الكويت، حيث تدرج القانون الكويتي في معاقبة تجارة المخدرات من الحبس إلى الإعدام. لذلك فإن تزايد جريمة الإساءة الى الذات السامية المحصنة دستوريا يستوجب رفع سقف العقوبة حتى تكون رادعة لهذه الجريمة.
وان يخطئ المرء بالإساءة الى الذات السامية بنص الدستور، فإن القانون يعاقبه حتى ولو كان جاهلا بالقانون، إما ان يعاقب المرء على هذه الجريمة ثم يعاودها فإنه يكون قاصدا ومصرا على تكرار الجريمة مما يدعو الى مضاعفة العقوبة وإدخال عنصر رادع يتمثل في سحب الجنسية عنه دون المساس بمن حصل عليها بالتبعية، كما ان هناك عدة حالات لأفراد صدرت عليهم عدة أحكام على خلفية الإساءة للذات الأميرية ثم لاذوا بالفرار والاستقرار في دولة أخرى واصلوا منها إعادة الإساءة للذات الأميرية السامية.
أما الأثر الثاني: فإن العائد يكون مآله هو سحب جنسيته أو إسقاطها إذا كان ممن يحملون الجنسية الكويتية. وهذا الأثر تختص بتنفيذه الجهة المختصة بمسائل الجنسية وهما وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، لأن سحب الجنسية أو إسقاطها لا يكون إلا بتعاون هاتين الجهتين، فالأولى تختص بعرض مرسوم سحب الجنسية أو إسقاطها، والثانية لها الموافقة.
لذلك فإن الفقرة الأخيرة من مقترح القانون قضت على هاتين الجهتين الالتزام والوجوب بسحب الجنسية أو إسقاطها بحسب الأحوال عند ثبوت حالة العود لمرتكب الجرائم المذكورة في المادة (25) المشار إليها بحكم قضائي، فتكون سلطة هاتين الجهتين سلطة مقيدة بسحب الجنسية أو إسقاطها، وليس لهما أي سلطة تقديرية عند ثبوت حالة العود.
وتفسيرا لذلك فإذا كان الجاني ممن اكتسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد (3 و4 و5 و7 و8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية وكذا كل تعديلاته، فإن الأثر الحتمي المترتب على إدانة العائد هو سحب جنسيته دون المساس بجنسية من اكتسبها معه بالتبعية.
أما إذا كان الجاني ممن اكتسب الجنسية بالتطبيق لغير ذلك من أحكام المواد من المرسوم الأميري المشار إليه ـ كأن تكون المادة الأولى أو الثانية ـ فإن الأثر الحتمي المترتب على إدانة العائد هو إسقاط جنسيته دون المساس بجنسية من اكتسبها معه بالتبعية.
وتقرير النص بعدم تجاوز أثر سحب الجنسية أو إسقاطها على من اكتسبها مع الجاني العائد بالتبعية يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور بأن العقوبة شخصية.
ولا مندوحة في هذا المقترح بأن يقال بشأنه ان سحب الجنسية أو إسقاطها ينظمهما المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، فلا يجوز تبعا لذلك أن يقضي المقترح بمثل هذين الأمرين بموجب حكم جزائي.
فهذا الادعاء والتمسك بقانون الجنسية لا يعيب مقترح القانون لسببين:
السبب الأول: أنه من الجائز تقرير سحب الجنسية أو إسقاطها بموجب نص جزائي استنادا لما جاء بأحكام مشابهة لهذا التقرير في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 عندما قرر عقوبات تبعية على درجة من الخطورة بالرغم من وجود قوانين أخرى تنظمها، وعلى سبيل المثال في هذا الشأن ما قضت به المادة (68) من قانون الجزاء المشار إليه بأن:
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1 ـ تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2 ـ الترشيح لعضوية المجالس أو الهيئات أو التعيين عضوا بها.
3 ـ الاشتراك في انتخابات أعضاء المجالس والهيئات العامة.
فهذه المسائل الثلاث التي قضت بها المادة (68) من قانون الجزاء نظمت بموجب قوانين أخرى لا دخل لقانون الجزاء في تنظيمها من حيث السماح بممارستها أو المنع منها، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن قانون الجزاء قد جعل الحرمان منها عقوبة تبعية وجوبية يقضي بها القاضي الجزائي.
بل إن ما قضت به الفقرة (2) من المادة (68) المشار إليها بالحرمان من التعيين في المجالس، نجدها وضعت قيدا على سلطة صاحب السمو الأمير بتعيين الوزير عندما يصدر ضده حكم بعقوبة جناية يقتضي سلامة مقترح القانون عندما قضى بسحب الجنسية أو إسقاطها على العائد وهي مسألة أقل أثرا من حالة التعيين بالوزارة التي ينفرد بها صاحب السمو الأمير.
والسبب الثاني: أن سحب الجنسية أو إسقاطها، وإن كان قد تقرر كل منهما بموجب نص جزائي، فإن المخاطب بتنفيذ السحب أو الإسقاط بمن يملكهما وفق المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية وهما وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.
فلم يقض النص المقترح بأن يحكم القاضي في حكمه الجزائي بسحب الجنسية أو إسقاطها على العائد، بل إن القاضي يقضي بعقوبة العائد وهي مضاعفة عقوبة الحبس فقط.
وهذا مما يتفق مع قانون الجنسية بأن يكون السحب أو الإسقاط للجنسية بمرسوم لا بحكم جنائي.
فالنص قال هنا: «ويجب على الجهة المختصة في مسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية».
فالنص المقترح لم يقل أو يوجه أو يأمر أو يوجب على القاضي الجزائي بأن يقضي في حكمه الجزائي بسحب الجنسية أو إسقاطها.
فكل ما هنالك أن دور القاضي الجنائي هو إثبات حالة العود من عدمها والقضاء بعقوبة الحبس المضاعف، التي تأتي دليلا لا يقبل العكس على أن المتهم انطبقت عليه حالة العود ولو لم يذكر الحكم الجنائي صراحة في أسبابه أو منطوقه بأن المتهم في حالة عود.
فيكون النص المقترح قد راعى في مسألة سحب الجنسية أو إسقاطها مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونهما.
فالقاضي الجزائي يقرر في حكمه بعقوبة مضاعفة على العائد فقط.
والجهة المختصة في مسائل الجنسية تقضي وجوبيا بسحب الجنسية أو إسقاطها للعائد.
فلا تداخل في الاختصاصات في هذا النص المقترح.
ونصت المادتان الثانية والثالثة على أحكام تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور