الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الخميس 17 ديسمبر 2015

«الشؤون»: مشروع «الجمعيات الأهلية» يخضع للتعديلات

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي، أن مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي نشر أخيرا، وتداولته بعض وسائل الاعلام لا يزال يخضع للتعديلات، حيث إننا بصدد إعداد مشروع متكامل يشمل الجمعيات الأهلية والخيرية والعمل التطوعي.
وأوضح السليمي في تصريح صحافي، أمس، أن مشروع القانون الجديد سيمر عبر القنوات الدستورية، بما فيها السلطة التشريعية، قبل أن يصبح قانونا واجب التطبيق.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بصيغته المنشورة في بعض الصحف أخيرا، عُرض على جمعيات النفع العام وبعض الناشطين فيها، والوزارة أخذت ببعض ملاحظاتهم، وتم تضمينها بنصوص المشروع. واستغرب أن يشن البعض هجوما على القانون الجديد، في ما يتعلق بالعضوية في مؤسسات المجتمع المدني، رغم ان المادة المعنية بهذه الجزئية لم تتغير ومعمول بها في القانون الحالي، الذي مضت عليه عقود طويلة.
ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية تنقسم إلى أعضاء عاملين ومنتسبين، الفئة الأولى مقتصرة على الكويتيين البالغين من العمر 21 سنة، ولهم وحدهم حق حضور الجمعية العمومية والمشاركة في اتخاذ قراراتها، كما يحق لهم الانتخاب والترشح لعضوية مجلس ادارتها، متى توافرت فيهم شروط شغلها. أما الأعضاء المنتسبون، فليس لهم سوى التمتع بالخدمات التي تقدمها الجمعية، ولا يحق لهم حضور الجمعية العمومية والمشاركة في قراراتها إو ادارة الجمعية. وأكد أن وزارة الشؤون ملتزمة بما كفله الدستور في المادة 43 منه، من حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، منوها في الوقت ذاته، أن المشرع الدستوري خول تنظيم ذلك إلى قانون يصدر في هذا الشأن، كما أن نشاط الجمعيات الأهلية يستهدف المصلحة العامة لأعضاء الجمعية والمجتمع ككل، ولا يستهدف تحقيق الربح، وبالتالي هو تطوعي بطبعه، فضلا عن أن مبادئ الديمقراطية تقتضي ان يكون ممثلو الجمعية معبرين عن إرادة مكونات اعضاء الجمعية العمومية، فلا احتكار ولا تهميش ولا اقصاء.
وأضاف: "من الحقائق التي تتم مراعاتها عند إعداد مشروع القانون، انه يجب على الجمعية الالتزام بأهدافها وأغراضها التي انشئت من اجلها، لا تحيد عنها ولا تسيء استغلالها، وانه يقع على عاتق الوزارة ضمان عدم انحراف الجمعية عن مسارها الذي رسمه لها القانون ونظامها الأساسي، وبالتدخل كلما اقتضت مصلحة الجمعية وأعضائها والمجتمع ذلك، فضلا عن أن مؤسسات المجتمع المدني اصبحت شريكا في التنمية الاجتماعية، وأن هذا الامر يتطلب ان يكون القائمون على ادارة الجمعية الأهلية على قدر من المسؤولية والكفاءة والخبرة".

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (24) بإعادة تشكيل لجنة إعانات الأندية وجمعيات النفع العام 
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزاري رقم (61) لسنة 2005م بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام 
استمرار مواقف الرفض لمشروع قانون الجمعيات الأهلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور