الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الخميس 24 ديسمبر 2015

النيابة العامة تتحفظ عن إنشاء فرع خاص بجرائم الفساد
● أكدت استمرار تحقيقاتها في تجاوزات «الزراعة» و«مجلس الأمة» المحالة من الهيئة الملغاة
● عودة القضاة إلى أعمالهم السابقة مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى

كتب الخبر: حسين العبدالله
علمت «الجريدة»، من مصدر رفيع في النيابة العامة، أن هناك تحفظاً من الأخيرة بشأن مشروع الحكومة المحال إلى مجلس الأمة بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الفساد، مبيناً أن إنشاءها من شأنه إرباك عمل النيابة العامة، لاسيما أن الجرائم التي كانت تتلقاها هيئة مكافحة الفساد موزعة على عدة نيابات جزئية، ما يعني أن هذا المشروع قد يفرغ تلك النيابات من عملها.
وطالب المصدر بأن يُعهَد إلى النيابة العامة فقط التحقيق والتصرف والادعاء في كل جرائم الفساد، دون إلزام بإنشاء نيابة متخصصة لها، مع إبعاد أي دور للإدارة العامة للتحقيقات عن التحقيق في جنح عدم تقديم إقرارات الذمة في مواعيدها القانونية بحسب القانون.
ونفى وجود أي فراغ تشريعي قد ينجم عن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء هيئة مكافحة الفساد من حيث ملاحقة المجرمين ومرتكبي جرائم استغلال النفوذ والرشوة بأنواعها والاعتداء على المال العام والتزوير وغسل الأموال، لدخول عقوباتها ضمن قانوني الجزاء وحماية الأموال العامة، مستدركاً بأن الفراغ الوحيد سيكون في عدم إلزام المسؤولين بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون «الهيئة» الذي قضت «الدستورية» بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
وأكد المصدر سلامة البلاغات التي أحالتها الهيئة الملغاة إلى النيابة العامة بشأن تجاوزات هيئة الزراعة، والمحال على ذمتها عدة مسؤولين، وكذلك وقائع التزوير المتهم فيها مسؤولون في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، موضحاً أن إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات ستدخل وفقاً لقانوني الجزاء والأموال العامة، لا بناءً على مواد قانون مكافحة الفساد المقضي بعدم دستوريته.
وبين أن الإحالات التي رفعتها هيئة مكافحة الفساد ضد أكثر من 34 مسؤولاً سابقاً في الدولة لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية بعد تركهم الوظيفة العامة خلال 90 يوماً باتت «باطلة لأنها رفعت وفق قانون ملغى، وبالتالي لا يمكن مساءلة المحالين في تلك الوقائع».
إلى ذلك، وافق مجلس القضاء، في اجتماعه أمس، على تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف عصام السداني رئيساً للجنة القضائية المكلفة جردَ وإدارة هيئة مكافحة الفساد والحفاظ على أوراقها وتدبير شؤونها، بعد قرار مجلس الوزراء تشكيلَ لجنة قضائية لهذا الغرض إلى حين إصدار قانون جديد بعد حكم «الدستورية» بإلغاء الهيئة.
على صعيد متصل، كشفت مصادر قضائية لـ»الجريدة» أن قرار مجلس الوزراء بإعادة العاملين بهيئة مكافحة الفساد إلى جهاتهم السابقة لا يسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين قدموا استقالاتهم من السلطة القضائية، لافتة إلى أن القانون يسمح لمن استقال من السلطة القضائية إذا أراد العودة إليها أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس الموافقة على هذا الطلب أو رفضه.
وبينت المصادر أن الأمر ذاته يسري على رئيس الهيئة ونائبه إذا أرادا العودة إلى عمليهما مستشارَين في القضاء، إذ عليهما تقديم طلب إلى مجلس القضاء لبحثه، مشيرة إلى أنه سبق لهذا المجلس أن وافق على عودة العديد من رجاله رغم توليهم مناصب تنفيذية فترات بسيطة، ومنهم رئيس الهيئة ونائبه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها 
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور