الملف الصحفي


جريدة الراي - الأربعاء 03 فبراير 2016 - العدد 13365

«تعثر» نصيب الكويتية المتزوجة من غير كويتي في قرض الـ 70 ألف دينار
المضف لـ «الراي»: يتطلب تعديل القانون الذي يشترط أن يكون الزوجان كويتيين

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
مازال نصيب المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار «يتعثر».
رئيس بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف قال لـ «الراي» إنه تمت أمس مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الإسكانية، التي أبلغناها أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في القانون الحالي، لأن القانون يشترط أن يكون الزوج والزوجة كويتيين.
وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أحال الى مجلس الأمة رأي بنك الائتمان في الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني.
وجاء في رأي البنك أن توفير الرعاية السكنية مسؤولية رب الأسرة وهو الملتزم بتوفير السكن الملائم لاسرته، استناداً لالتزامه احكام النفقات، وتقوم الدولة بتقديم الرعاية السكنية للرجل الكويتي وأسرته (زوجته والابناء) وفي حالة طلاق الزوجة أو وفاة الزوج ولديها أولاد فإن القانون رقم 2 لسنة 2011 قد ساوى بين المرأة الكويتية والرجل من حيث الرعاية السكنية، وفي حالة ما اذا كانت المرأة الكويتية متزوجة من غير كويتي، فإن المسؤولية عندئذ تكون لرب الأسرة، وبالرغم من ذلك فقد قامت الدولة بمساعدة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خلال توفير سكن منخفض التكاليف.
وأضاف البنك أن القروض العقارية المقدمة من البنك بموجب قانون انشائه، تشترط ضمان رهن العقار، وتتضمن العقود التي تبرم مع المقترضين (التزام الخلف العام والخاص) بكافة الالتزامات المترتبة على المقترض، بما مفاده التزام الورثة في حالة وفاة المقترض، وبما ان ورثة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هم غير كويتيين، ومن ثم لا تنتقل اليهم ملكية العقار بموجب القانون، وهو يتعارض مع قانون انشاء البنك الذي يقرر اقتصار تقديم القروض على الكويتيين.
كما انه وبموجب المادة 28 مكرراً (1) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2011، يتولى البنك توفير مسكن ملائم لها بقيمة إيجارية منخفضة وفقاً للتعديل المشار اليه لكل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الاربعين عاماً، وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
وأشار البنك الى أنه قام باعداد الدراسات اللازمة لتوفير البدائل السكنية لتوفير سكن منخفض التكاليف، حسب احكام القانون، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب بشأنه للبدء في التنفيذ، وبناء على ما تقدم يرى البنك عدم الموافقة على الاقتراح للاسباب المشار اليها.
وعقدت اللجنة الاسكانية البرلمانية اجتماعها أمس لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، حيث انتهت الى تأجيل البت بمقترح الغاء الرقابة المسبقة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمزيد من الدراسة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان الاجتماع عقد بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ومدير عام بنك الائتمان الكويتي، مشيراً الى ان المشاريع التي تقوم بها وزارة الاسكان بحاجة الى تغيير بعض القوانين «الا ان اللجنة الاسكانية البرلمانية ارتأت تأجيل البت بمقترح الغاء الرقابة المسبقة الى حين دراسته باستفاضة من كافة الجوانب تمهيدا للتصويت عليه».

قانون رقم (30) لسنة 1965بإنشاء بنك التسليف والادخار 
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية 
«المالية» تناقش بدائل القرض الإسكاني الأربعاء
«المالية»: القرض الإسكاني 70 ألفاً.. و30 ألفاً دعماٌ

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور