الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الجمعة 18/2/2005

الهارون يقترح قانونا لتنظيم مشروعات البنية
الأساسية والتنموية وتشغيل وملكية المشاريع للدولة

تقدم النائب عبد الوهاب الهارون باقتراح بقانون في شأن مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية بنظام إنشاء وتشغيل وتحويل ملكية المشروع الى الدولة يقضي بأنه يجوز للقطاع الخاص المحلي والاجنبي الاستثمار وابداء المبادرات الاستثمارية والتعاقد في المشروعات القومية ومشروعات البنية الاساسية التي تطرحها الدولة على املاكها طبقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون، فيما قضت مادته الثالثة بأن يعهد الى الهيئة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ المشروعات تحت نظام الانشاء والتشغيل وتحويل الملكية مراعيا الاعتبارات الواجب توافرها في تلك المشروعات ذات الطبيعة القومية وكذلك مشروعات البنية الاساسية... مع اعطاء الهيئة كامل الصلاحيات الخاصة بالادارات الحكومية المختلفة لسهولة التعامل مع المستند اخذا في ذلك تطبيق اقصى درجات الشفافية، وقررت المادة الرابعة ان تعرض قرارات الهيئة على مجلس الوزراء لاقرارها على ان تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها، واجازت المادة الخامسة للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء المختصين من خارج الدولة في حالة عدم توافر الخبرة المناسبة للقطاع الخاص بخصوص المشروعات التي ينوي التعاقد عليها.
وقررت المادة السادسة ان تضع الهيئة المعايير الخاصة بعقود المشروعات التي تنفذ بنظام الانشاء والتشغيل وتحويل الملكية وتختلف مدة العقد باختلاف طبيعة المشروع على الا تزيد مدة العقد على ثلاثين عاما ويكون لمجلس الوزراء بقرار منه مد المدة عشر سنوات اخرى اذا رأى ذلك مناسبا.
واشارت المادة السابعة الى انه يجوز طرح المشروعات التي تنفذ بنظام الانشاء والتشغيل والتحويل للاكتتاب العام على ان يكون للمؤسسين حصة في رأس المال تحدد طبقا لكل مشروع على الا تزيد على 30% مع الاخذ في الاعتبار المدة اللازمة لتغطية تكاليف المشروع وحجم استثمار رائد وما قد تحققه من أرباح في المستقبل.
فيما اجازت المادة الثامنة لمجلس الوزراء بعد اخذ رأي الهيئة تجديد العقد للمتعهد بشروط جديدة ووفقا لمتغيرات السوق اخذا في ذلك بمبدأ الملاءمة والمواءمة وتحقيقا للصالح العام.
وقررت المادة التاسعة من الاقتراح ان يلتزم المتعهد بالاستعانة بالعمالة الوطنية في المشروعات المقامة وفقا لنظام الانشاء والتشغيل والتحويل وذلك بنسبة تحدد بمعرفة الهيئة حسب طبيعة كل مشروع كما عليه الالتزام باستخدام نسبة معينة من المنتجات الوطنية تحدد سلفا وطبقا لطبيعة المشروع... على انه في حالة عدم توافر المنتجات المعروضة الوطنية فللمتعهد استيراد ما يراه من خامات وتكون الافضلية للموردين الوطنيين.
كما قررت المادة العاشرة انه للمالك الحق في متابعة تنفيذ العقد بمعرفة الهيئة كما له الحق في انابة من يراه من الفنيين لمراجعة الوثائق الخاصة بالمشروع كافة وبيان مطابقة اجراءات التنفيذ وفقا لما جاء بالعقد ووفقا للمواصفات الموضوعة سلفا بالعقد.
واشارت المادة الحادية عشرة الى انه في حالة اخلال المتعهد بالشروط الجوهرية المنصوص عليها في العقد يحق للمالك اخطار المتعهد بما وقع فيه من مخالفات مع امهاله مدة لتصحيح هذه المخالفات ويكون للمالك الحق في فسخ التعاقد اذا لم يلتزم المتهد بالتصحيح ويكون للمالك امهاله مدة اخرى للتصحيح اذا قدم المتعهد ان ما وقع من مخالفة كان لظروف خارجة عن ارادته او للقوة القاهرة.
واقرت المادة الثانية عشرة بأن يلتزم المتعهد بأداء حق انتفاع للمالك يحدد كنسبة من ايرادات المشروع تدفع طوال فترة التشغيل وتكون مقابل ما يحصل عليه المتعهد من دعم المالك للمشروع... ويكون هذا الحق تصاعديا آخذا في الاعتبار ما يلزم لتغطية تكلفة المشروع مع حساب ربح معقول للمتعهد في دراسة الجدوى المقدمة للمشروع لاقرارها من المالك.
وقررت المادة (13) ان يلتزم المتعهد باعادة المشروع للمالك وذلك بعد انتهاء مدة العقد ولا يكون له اية حقوق على المشروع ولا يحق له التصرف في المشروع بأية حقوق للغير طوال فترة التشغيل وحتى تحويل الملكية بالحالة الصالحة للتشغيل مرة اخرى.
وافادت المادة (14) انه يكون لديوان المحاسبة حق الرقابة بالنسبة لما يدره العقد من حق انتفاع وتكون ادارة الفتوى والتشريع هي الجهة التي تمثل المالك فيما يخص مراجعة بنود العقد او ما ينشأ من خلافات قانونية اثناء سير العقد او بعد انتهاء مدته.
واعطت المادة (15) المتعهد تسهيلات متمثلة في اعفائه من الضرائب والرسوم وفقا للقانون.
وقالت المادة (16) من الاقتراح انه يخضع العقد لقوانين دولة الكويت في حالة اخلال اي من الطرفين بالتزاماته التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خضوع العقد لشرط التحكيم.
وقد عاقبت المادة (17) بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بمناسبة عمله الى معلومات تتعلق بالمبادرات الاستثمارية او بمعلومات فنية او مالية خاصة بالعروض المقدمة وفقا لهذا القانون فقام بنقلها للغير بقصد الاستفادة إضرارا لمالكها.
واشارت المادة (18) الى انه تسري احكام قانون المناقصات العامة والمزايدات رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته فيما لم يرد من نص في هذا القانون.
وقررت المادة (19) ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور