الملف الصحفي


جريدة الوطن  - الثلاثاء  19 إبريل 2016

«الخدمة المدنية»: تخفيض العمل لـ«الحامل والمرضع» ساعتين يومياً
قانون الطفل نصّ على منح الأم العاملة إجازة دون أجر مدة سنتين

أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس تعميما بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بحقوق الطفل، وذلك لضمان تطبيقها بالشكل السليم.
وتضمن التعميم ثلاث نقاط أولاها ما جاء في المادة 52 من القانون التي تنص على أنه "يجوز بعد موافقة صاحب العمل منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه".
وأوضح التعميم أن هذه الإجازة خاصة لرعاية الطفل دون راتب، ومدتها سنتان في المرة الواحدة، ويجوز تكرارها، مشيرا إلى أن النص يحظر قطعها قبل نهاية المدة بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل.
وأشار إلى أن التصريح بهذه الاجازة لا يترتب عليه المساس بأنواع الاجازات الأخرى المقررة قانونا حسب شروط منحها ومنها الإجازة الخاصة دون راتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ذكر التعميم أنها تخص المادة 54 من القانون التي تنص على "تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الاقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل".
وذكر أن للموظفة حق الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته، وألا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وعن النقطة الثالثة أشار التعميم الى المادة 55 من القانون التي تنص على أن "للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
وأفاد بأن تخفيض ساعات العمل في تلك النقطة "وجوبي" وأن جهة الادارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة عليه، حيث يكون التخفيض لسنتين ولا يجوز زيادتها بتقليص إجازة الوضع أو رعاية الأمومة أو المرضية أو غيرها من الإجازات.

قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
الحويلة يقترح تخفيض ساعات العمل للمرأة لتتفرغ لتربية النشء والمحافظة على الأسرة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور