الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الإثنين 9 مايو 2016م

«هيئة العمل»: حملات التفتيش على العمل «وقت الظهيرة» تنطلق مطلع يونيو
«لا تهاون مع المخالفين... وإجراءات قانونية بحقهم»

جاء قرار «حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة» متوافقاً ونص المادة 64 من قانون «العمل الأهلي» التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية.
ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدء انطلاق حملات التفتيش على العمل «وقت الظهيرة» مطلع يونيو المقبل من العام الحالي، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس. وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن «الهدف من الحملات هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة»، مؤكدة أن «حرص الهيئة على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة».
وناشدت المصادر «أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف»، مشددة على أنه «لا تهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له»، متمنية من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.
تطبيق القرار
وقالت إن «القرار جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون «العمل الأهلي» التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ونظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير»، مؤكدة أن «تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لأنه جاء مراعيا للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية».
وعن إجراءات الأمن والسلامة، التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحماية العمالة، بينت المصادر أنه «وفقا لاحتياطات الأمن والسلامة اللازم توافرها في أماكن العمل التي جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، يجب على أصحاب الأعمال في حال كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة يتعرض خلالها العاملون للشمس، تزويدهم بأغطية واقية للرأس، وقفازات وأحذية مناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة». وأضافت أنه «يراعى خلال مواسم المطر تزويد العاملين بسترات واقية، وتخصيص أماكن مكيفة لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة، ويجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو تغيير مفاجئ فيها، أو انتشار الروائح الكريهة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزاري رقم (189/ع) لسنة 2010م بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة 
قرار وزاري رقم (212/ ع) لسنة 2011م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 189/ 2010 الخاص بساعات العمل بالأماكن المكشوفة
الشؤون: حظر العمل خلال فترة الظهيرة
القوى العاملة: 5 مواقع خالفت قرار حظر تشغيل العمالة أوقات الظهيرة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور