الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 2 يناير 2017م

عسكر لمنح الموظفين إجازات دراسية داخلية وخارجية براتب كامل

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بجواز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو الخارج بمرتب كامل وذلك من خلال تعديل المادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وجاء التعديل كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي:
«يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل، على أن يكون المرتب شاملا كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته.
ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد يضاف إلى المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المجاز أو الموفد إذا لم يجَز أو يوفد.
كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما يلي: «تشجيعا للبحث العلمي ولضرورة مواكبة التطور التقني والعلمي في كافة المجالات الإدارية، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الإدارية بالدراسة ومتابعة أحدث ما توصلت إليه أساليب التنظيم والإدارة في العالم، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الأكيدة في أن يسعى إلى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الإدارية، رئي أن يتم استبدال نص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك بالحرص على تشريع ما يفيد ثبات راتب الموظف المجاز أو الموفد في بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بألا ينتقص من دخله من جهة عمله بدلات أو علاوات كان يتقاضاها إذا كان لايزال على رأس عمله، وهو ما يكون سببا في تشجيع هؤلاء الموظفين على السعي نحو التطور الإداري القائم على أسس علمية وتدريبية تتفق مع معطيات العصر، وتنعكس إيجابيا على مستواهم الوظيفي، ولو أن الموظف أحس بأنه حال إجازته أو إيفاده في بعثة علمية أو دورة تدريبية سيتم تخفيض راتبه لأحجم عن السعي نحو العلم والتعليم، وهو ما يؤثر سلبيا على كفاءته الإدارية، ومن ثم على كفاءة الجهاز الإداري قاطبة».
ولعل هذا التعديل المقترح قد يكون نواة إلى نوع من الإصلاح الإداري المنشود، إذ يتضمن التعديل المقترح ألا يتأثر دخل الموظف المجاز أو الموفد من جهة عمله بسبب إجازته أو إيفاده، وللإدارة الخيار بين أن تؤدي إليه كامل مرتبه وبدلاته وعلاواته، أو أن تقرر له بدلا يضاف إلى راتبه الأساسي مع العلاوة الاجتماعية المقررة فقط، وبما يعادل ما كان يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات وعلاوات ما لم يُجَز أو يوفد.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م 
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية 
تعميم رقم (37) لسنة 1992 بشأن الاستثناء من بعض شروط الإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية أو منح
تعميم رقم (10) لسنة 1994  بشأن ترشيح الموظفين في بعثات أو إجازات دراسية سواءً بالداخل أو بالخارج
 الصانع: منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور