الملف الصحفي


جريدة الراي - الثلاثاء 14 مارس 2017 - العدد 13770

«الأوقاف» تحذر حملات الحج والعمرة: 50 ألف دينار غرامة تسييرها بلا ترخيص

| كتب هاني شاكر |
منحت إدارة شؤون الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف صفة الضبطية القضائية لموظفي مكتب شؤون الحج، لضبط أي مخالف لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية.
وحذر مدير الإدارة محمد المطيري في تصريح صحافي من عقوبة تسيير حملة حج أو عمرة من دون ترخيص، حيث تنص المادة 9 من القانون على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لتسيير حملة حج أو عمرة من دون ترخيص.
وقال المطيري إنه سيتم إخطار وزارة التجارة بأسماء المكاتب التي لم تقم بفتح ملف لدى مكتب شؤون الحج لإلغاء ترخيصها.
وطالب المطيري مكاتب العمرة بضرورة مراجعة الإدارة لفتح ملف لكل مكتب، وذلك تفعيلاً لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية، والتي تخول الإدارة الإشراف على حملات الحج والعمرة، على ان يودع كل مكتب عمرة خطاب ضمان مالي بمبلغ 5 آلاف دينار على نحو يسمح للإدارة تعويض المعتمرين من خلاله في حال التقصير بتقديم الخدمة.
وشدد المطيري على ضرورة التزام مكاتب العمرة بالترتيب والتنظيم والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وأماكن السكن وإعادة المعتمر، الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته في الكويت، وتسوية مستحقاته طبقاً للعقد المبرم بين الجانبين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (1) لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة
القانون وفقاً لأخر تعديل- قانون رقم (58) لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (2) لسنة 2002م بتنظيم حملات الحج
قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الأوقاف: لائحة جديدة لتنظيم تسيير حملات الحج والعمرة
نواب يقترحون تعديل مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور