الملف الصحفي


جريدة الوطن - الأحد 23 أبريل 2017م

«التشريعية البرلمانية»: خفض مدة الحبس الاحتياطي وعدم جوازه في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة المدة المقترحة

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها 5 اقتراحات بقوانين.
ورأت اللجنة أن الاقتراحات تهدف إلى تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا لتوافق الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون من خلال خفض مدد الحبس الاحتياطي المقررة بالقانون الحالي وعدم جوازه في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة المدة المقترحة في كل منها.
وبعد دراسة المقترحات خلصت اللجنة إلى أهمية المواءمة بينها والخروج بمشروع يوازن بين الاقتراحات وما هو معمول به في القانون الحالي 2016/35 وخلصت اللجنة إلى المشروع التالي:
(مادة أولى): تستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية، 69و70و74 مكررا أ) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (60) فقرة ثانية: ولا يجوز أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
مادة (69): إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمانيًا وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه- للنظر في تجديد أمر الحبس لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة، على ألّا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله.
مادة (70):
إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم أكثر من المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.
مادة (74 مكررا أ):
للنائب العام أو من يحل محله في حالة غيابه من أعضاء النيابة العامة وللمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات أو من يحل محله في حالة غيابه من المحققين، إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أثناء التحقيق أن يقرر منعه من السفر بموجب قرار كتابي مسبب.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة وفي حال رفض التظلم، يجوز تقديم تظلم جديد بعد مضي (30) يوما من تاريخ الفصل في التظلم السابق له أمام دائرة أخرى.
ويجوز في جميع الأحوال للجهة التي أصدرت قرار المنع من السفر العدول عنه وفقا لمقتضيات التحقيق.
(مادة ثانية): تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم (70 مكررا) نصها الآتي:
مادة (70 مكررا): لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
5 نواب يقترحون إلغاء قانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإعادته إلى ثلاثة أسابيع بدلا من عشرة أيام

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور