الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 18 يونيو 2017م

عيسى الكندري لتعديل قانون إنشاء «مؤسسة البترول»

قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية بعد 35 عاما على صدوره.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين (12) و(13) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية النصان التاليان:
مادة (12):
تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التى تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (13):
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية:
أ‌- وكيل وزارة النفط.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
د- خمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به.
يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم الجهة المختصة بتحديد مكافآتهم، وكيفية تعيين نائب للرئيس من بينهم، ونظام انعقاد المجلس الإجراءات العامة والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذها، وقواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام العمل بها. وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
مادة ثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكرراً أ و13 مكرراً ب إلى القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية:
مادة 13 مكرراً (أ)
يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط وما يرتبط به من مجالات، وذلك بناء على اقتراح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة والتي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.
مادة 13 مكرراً (ب)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين للمؤسسة، أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأية أعمال أخرى مماثلة لأعمالها أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين من الأفراد أو الشركات.
كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص المذكرة الايضاحية ما يلي: صدر المرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طبقاً لمقتضى المادة 13 من القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء هذه المؤسسة.
ولما كان قد مضى على العمل بهذا المرسوم ما يزيد على خمسة وثلاثين عاماً، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التى صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادراً على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط، وحرصاً على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح، رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
(1) تزاول المؤسسة والشركات التابعة لها أعمالاً تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطه أخرى تحقق أرباحاً للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة (12) لينص على أن تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
(2) تحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(3) اشتراط توفر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة وذلك ما تم النص عليه في تعديل المادة (13) من القانون المشار إليه.
(4) الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعينه مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس (وزير النفط) ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، وذلك ما نصت عليه المادة 13 مكرراً (أ) المضافة.
(5) اشتراط الحصول على مؤهل علمي وخبرة في المجالات المتعلقة بالبترول للتعيين في مجلس الإدارة، وهو ما نصت عليه المادة 13 مكرراً (ب) المضافة إلى القانون المعني بالتعديل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية   والصادر بتاريخ 21 يناير 1980م  
«التشريعية» أقرت تعديلات على قانون مؤسسة البترول

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور