الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 17 يوليو 2017م

السماح بتجديد إذن العمل قبل 6 أشهر من انتهائه ولـ 3 سنوات بحد أقصى

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة قررت السماح بتجديد إذن العمل قبل 6 شهور من تاريخ الانتهاء على أن تكون المدة القصوى للإذن 3 سنوات.
وأوضحت المزيد أن ذلك يسهم في تنظيم العمل بقطاعي العمل الأهلي والنفطي، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة لدى تجديد إذن العمل تشمل: وثيقة سفر صالحة، صورة إذن العمل السابق، صورة البطاقة المدنية للعامل، نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل، استيفاء الرسوم المقررة، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
رفع رسوم إجراءات العمل: 50 ديناراً للتحويل و50 لإصدار إذن العمل و10 للتجديد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور