الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 24 يوليو 2017م

وزير التربية يعود إلى قرار العيسى حول شروط صرف المكافأة
«التربية»: منح الموظف الأعمال الممتازة بعد مضي عامين على تعيينه

اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن صرف مكافأة الخدمات الممتازة لعام 2016 للعاملين بديوان عام الوزارة والادارات المركزية والادارات والادارات العامة للمناطق التعليمية والعاملين في المدارس وفقا للضوابط والشروط المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 119/ 2016 الصادر في عهد وزير التربية السابق د. بدر العيسى بتاريخ 2 يوليو 2016.
جاء ذلك في قرار اصدره الفارس امس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه الغى بموجبه القرار الوزاري رقم 88/ 2017 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2017 في شان ضوابط منح المكافأة المالية لمقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والادارات المركزية والادارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2016 والعاملين بالمدارس ورياض الاطفال للعام الدراسي 2017/2016.
وحدد القرار الذي كان وزير التربية السابق د. بدر العيسى اصدره ضوابط منح المكافأة، على أن يكون قد مضى على تعيين الموظف عامين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى، للموظف المنقول إلى الوزارة، أو المنتدب إلى خارج الوزارة، ويسري ذلك على العاملين بالمدارس والمعاهد، سواء كان معلما أو إداريا للمعينين قبل تاريخ 6 سبتمبر 2014 والعاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للمعينين قبل تاريخ 1/1/2014.
كما تشمل ضوابط استحقاق المكافأة أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر سنة، إضافة إلى عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق، ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية قبل فترة الاستحقاق، كما يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية، وعن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد استبعاد مدة الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أيا كان نوعها ومدتها.
أما بالنسبة للضوابط الأخرى فتصرف مكافآت الخدمات الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالاحالة للتقاعد او بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وعند احتساب سنوات الخبرة، ويعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، والمحالين إلى الشؤون القانونية، حيث يبت في احقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق لمعرفة النتيجة، وتقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق، كما يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافآت، ولا تقبل التظلمات بعد مرور هذه المدة ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
مرسوم في شأن وزارة التربية
التربية تصرف ٥٣ مليون دينار للأعمال الممتازة
«التربية»: صرف «الأعمال الممتازة» في أغسطس
«التربية» تنتهي من إعداد كشوف الأعمال الممتازة
وزير التربية يحدد ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة
«الأعمال الممتازة» في حسابات متقاعدي «التربية» الأسبوع المقبل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور