الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 1  أكتوبر 2017م

لن تلغى حتى إذا جاء حكم «الإدارية» مشمولاً بالنفاذ إلا إذا قررت الحكومة تجميدها أو إلغاءها
أولى جلسات النظر في إلغاء «زيادة رسوم الوافدين».. غداً

مريم بندق
تعقد المحكمة الإدارية أولى جلساتها غدا للنظر في الدعوى بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ستقدم مذكرتها أولا في مواجهة الخصم وإذا خسرت فستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا ربحت فستقدم مذكرة تفند رأي المحامي الذي بالطبع سيقدم طلب استئناف، وهكذا حتى محكمة التمييز.
وأعلنت ان حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، فحتى لو جاء منطوق الحكم بإيقاف الرسوم مع النفاذ فلن يتم إيقاف الرسوم إلا إذا قررت الحكومة تجميد أو إيقاف الزيادة.
واستطردت المصادر قائلة: أما اذا لم تجمد أو توقف الزيادة وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة المضي قدما في إجراءات التقاضي فتستطيع تقديم استشكال لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وفي الوقت ذاته تستأنف وتطلب من محكمة الاستئناف إيقاف نفاذ الحكم لحين صدور الحكم من محكمة الاستئناف مع مبررات طلب إيقاف النفاذ.
وزادت المصادر قائلة: بل تستطيع الحكومة إيقاف نفاذ الحكم حتى العرض على محكمة التمييز، وأيضا تملك أي محكمة في أي من درجات التقاضي إيقاف الدعوى واللجوء للمحكمة الدستورية، إذا رأت أن القانون فيه شبهة عدم الدستورية وتنتظر الحكم الذي له حجية على السلطات الثلاث.
وكانت «الأنباء» قد أكدت وجود شبهة قانونية في قرار زيادة الرسوم إلى جانب أن القانون رقم 1 لسنة 1999 - وفقا لعددها الصادر 30 سبتمبر الماضي - بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نص على أن تقدّم الخدمات الصحية في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون، الذي نص في المادة 3 منه على أن تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
ونصت المادة 4 على «يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون - والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب العمل - 7 خدمات صحية أساسية».

قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية 
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي 
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي 
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة 
الصالح: إقرار التأمين الصحي للوافدين
العبيدي: دراسة إضافة الزائرين إلى قانون التأمين الصحي للوافدين
العبدالهادي: مشروع التأمين الصحي الجديد إلزامي على جميع الوافدين العاملين بالخاص

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور