الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 12 نوفمبر 2017م

خمسة نواب يقترحون حظر المساس بالأسواق التراثية

قدم النواب أحمد الفضل وسعود الشويعر وخليل أبل وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار، وجاءت مواد القانون المعدلة بأن يستبدل بنص المادة رقم 9 من المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: وهو ان يدرس موظفو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المختصون جميع الآثار غير المنقولة في الأراضي الكويتية بما فيها الأسواق التراثية، ويجمعون الوثائق العلمية، والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، ويفردون ملفا خاصا لكل منها كل عام، ويقررون ما تجب المحافظة عليه منها، ويطلقون حرية التصرف فيما عدا ذلك».
ونصت المادة الثانية ان تضاف مادتان جديدتان برقم 9 مكرراً وبرقم 44 مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 المشار إليه نصهما كالآتي: مادة 9 مكرراً: «لا يجوز المساس بالأسواق التراثية من حيث الشكل أو المضمون أو طبيعة ما يباع أو يعرض فيها من أنشطة تجارية أو اجتماعية أو ثقافية أو الأسعار السائدة فيها، سوى ما يتغير نتيجة التضخم الطبيعي بالدولة ولا يمنع ذلك إعادة بنائها أو تطويرها من خلال القطاع العام أو بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص بشرط الحفاظ على خصائصها التاريخية».
وأن تكون المادة 44 مكرراً للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية،ولهم في سبيل تأدية أعمالهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة».
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بتعديل القانون ان الدول المتحضرة مازالت تحافظ على المواقع التراثية والأثرية كونها مرتبطة ارتباطاً لصيقاً بتاريخ الدولة، لتحكي للأجيال عن ماضيها، وتطوره عبر المباني الأثرية والمواقع التي جرت بها أحداث ساهمت في تشكيل الكيان الحالي للدولة والأفراد.
لذلك مرّت دولة الكويت بأحداث مهمة عبر أزمنة ماضية ولها من المواقع التراثية والأثرية الكثير، واليوم أصبح لزاماً المحافظة على تلك المواقع، بل وإعادة بناء ما تلف منها، لذا تم تقديم هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على تعديل المادة رقم 9 من القانون المشار إليه بإضافة الأسواق التراثية ضمن الآثار غير المنقولة. فقد نص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادتين جديدتين تتضمن الأولى منها تأكيد حظر المساس بالأسواق التراثية إلا ما يسهم في إعادة بنائها أو تطويرها مع الحفاظ على خصائصها التاريخية، وقضت المادة الثانية المضافة بأن يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وأوكل لهم بعض المهام كضمانة لتطبيق هذا القانون.

مرسوم رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور