الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد  6 مايو 2018 ‫

«يحظر على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من مستخدمي شبكة الإنترنت التعامل الإلكتروني مع المواقع المنشأة في إسرائيل
5 نواب: منع الكويتيين من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني إلا بعد الحصول على إذن رسمي
يعاقب مخالف القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة

قدم النواب محمد الدلال ود ..خليل عبدالله والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. وجاء في نص المقترح ما يلي:
المادة الأولى
تستبدل تسمية القانون المماثل إلى القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل الإسرائيلي
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي: «تقوم وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بوضع قائمة بأسماء الشركات المحظور التعامل معها وفقا لهذه المادة لمخالفتها القانون، ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مبـاشر إلى حين تقديم الشركة المحظورة أوراقها المـالية وتحديد وحصر الأعمال ومنها المحظورة وهي: التهـويد، العنصرية، تكريس الاحتلال، التعاون والتواطؤ مع الاحتلال في جرائمه، بناء المستوطنات والتأكيد على كامل التراب الفلسطيني بالحدود التاريخية ويضم أراضي 48 واراضي 67 وقطـاع غـزة والـضفة الغربية المحتلة».
المادة الثالثة
تضاف مادة برقم (1 مكررا) إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي: «يحظر على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية من مستخدمي شبكة الانترنت ووسائط الاتصال الإلكترونية التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم 1 ويتم حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية من قبل الجهة المختصة بالدولة.
المادة الرابعة
تضاف مادة برقم (2 مكررا أ) إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي: «يحظر السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي على جميع المواطنين أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بإذن أو تنسيق الإجراء مع سلطات الاحتلال بدون إذن رسمي سابق من الوزير المختص، كما يمنع دخول او استقبال حاملي جنسية (إسرائيل) في الكويت أو في مقرات وفروع البعثات الديبلوماسية التابعة لها».
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1، 1 مكررا، 2، 2 مكررا أ، 2مكررا ب، 3) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة.
ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم اصحابها بذلك.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد مؤسف لا يصب في صالح القضية الفلسطينية، وانسجاما مع موقف الكويت الذي كان ولم يزل داعما ومناصرا للقضية الفلسطينية، فإننا نرتئي أن واجب الوقت يحتم علينا إعادة التأكيد على مبدأ المقاطعة وتطويره فإننا رأينا التعديل على القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل (إسرائيل) وذلك من خلال:
٭ التأكيد على نهج المقاطعة وتأكيده.
٭ حظر الاعتراف او الترويج للكيان الصهيوني.
٭ كما يمنع منعا مطلقا دخول حاملي الجنسية الاسرائيلية لأراضي الكويت.
ويمنع المواطنون الكويتيون من دخول الاراضي تحت سيطرة الكيان الصهيوني إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الوزير المختص، مع تخصيص استثناء بتخصيل إذن مسبق للكويتيين لدخول الأراضي المحتلة حتى يتسنى للبعثات الإنسانية الكويتية أداء عملها الانساني تجاه الفلسطينيين المتواجدين في الأراضي المحتلة.

قانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور