الملف الصحفي


جريدة الوطن - الإثنين  14 مايو 2018 ‫

لمن يتعمد نشر أخبار تضر بالمصالح العليا للبلاد
6 آلاف غرامة المسيء لرؤساء الدول الشقيقة
في حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال 5 سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار

أدرج على جدول أعمال جلسة غدًا الثلاثاء التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
ووفق التعديل الجديد فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد.
كما نص التعديل الجديد على أنه في حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور