الملف الصحفي


جريدة الأنباء  14 ربيع الأول 1441هـ - 11 نوفمبر 2019م

«التجارة» تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

إلزام المزايد بدفع 20 ديناراً تأميناً قبل بدء المزاد بساعة.. لتكون قابلة للاسترداد عند نهايته
توزيع حصص الأسماك والروبيان.. 30% للأفراد و35% للشركات والمطاعم و35% لأصحاب البسطات
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان امس لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، والتي ستطبق بحلول ٣٠ يناير ٢٠٢٠، حيث قالت الوزارة في بيان صحافي، إن القرار تضمن 38 مادة.
وفي تفاصيل القرار، فقد حظرت المادة 2 بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصصين للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد، مؤكدة أنه «لا يجوز مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ومرخصا له لممارسة هذا النشاط».
وأضافت أنه يشترط فيمن يقيد في السجل أن يكون كويتيا، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون موظفا لدى إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت 5 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة، بالإضافة لتقديم الشهادة الصحية.
وذكرت أن الشروط ذاتها يجب توافرها في مساعدي السمسار عند تقديم طلب التصريح لهم بالقيام بأعمال السمسرة، لافتة إلى إنشاء سجل خاص في وزارة التجارة يقيد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة لدى وزارة التجارة، ويدون في هذا السجل اسم السمسار وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقا لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة.
ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقا للفئات التالية: (سمسار/ مساعد سمسار/ بائع بسطة/ ممثل مطعم/ممثل شركة).
وقالت «التجارة»، إن رسم القيد في السجل 20 دينارا تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسما قدره 50 دينارا، كما يسدد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسما قدره 50 دينارا.
ويسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية مبلغا وقدره 10 دنانير، مضيفة أنه تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة 5 لمدة سنة يتم تجديدها سنويا موضحا بها النشاط المرخص به والسوق أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة/ المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.
ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة وكذلك ارتداء زي موحد تخطر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار/ الشركة/ المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.
المزايدة
وفيما يتعلق بالمزايدة، ذكرت «التجارة» أن وزن الأسماك والروبيان في عملية المزايدة بالآتي:
- لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلو غرامات.
- لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلو غرامات.
- لا يقل كود السمك المختلط «الخشرة» عن 10 كيلو غرامات.
- لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 20 كيلو غرامات.
وبينت ان بيع البالول الهامور والسبيطي والشيم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى يكون حبة واحدة للكود للحجم الكبير أو 3 حبات للحجم الوسط أو أي عدد للحجم الصغير.
ولمراقب السوق إعادة تحديد وزن الكود أو السلة في حال كانت الكمية التي تم اصطيادها محليا أقل من الأوزان المقدرة في هذه المادة.
وأشارت إلى عرض بيانات كميات السمك والروبيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والروبيان.
وفي حال عدم إتمام المزاد، أو وقفه، أوسحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب السمك والروبيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها.
أما فيما يتعلق بكمية الأسماك والروبيان التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة قبل خروجها وقبل دخولها مرة أخرى.
وأوضحت ان المادة العاشرة حددت توزيع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة وهي: 30% للمستهلكين الأفراد، و35% للشركات والمطاعم، و35% لأصحاب البسطات.
وأضافت ان السمسرة تكون على كل كود أو سلة سمك أو روبيان وفقا لما يلي:
- كود واحد أو سلة واحدة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد لا تزيد على 50 كودا أو سلة.
- اثنين كود أو سلتين للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد تزيد على 50 كودا أو سلة وتقل عن 80.
- 3 أكواد أو 3 سلال للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزادات تزيد على 80. ويجوز لمراقب المزاد إعادة تقدير هذه النسبة بحسب حاجة السوق.
وألزمت «التجارة» ممثلي الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 دينارا قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابلا للاسترداد عند نهاية المزاد.
وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه.
أما الشخص الطبيعي فلا يدخل المزاد إلا إذا حصل على بطاقة - بطاقة مشترك زائر- من قبل مراقب المزاد بعد تسجيل بياناته لدى سجل المشاركين من الأشخاص الطبيعيين، مبينة ان المزايدة تبدأ عند تقديم أول عطاء من قبل المشاركين فيه دون تحديد السعر الأدنى للبدء في المزاد، ويكون تقديم أسعار المزايدة بشكل تنافسي بين المشاركين في المزاد على ألا تزيد في المرة الواحدة عن قيمة الوحدة السعرية المحددة في هذه اللائحة.
وأشارت إلى أن المزايدة تتم بشكل متزامن، وليس بشكل تتابعي، ويمكن المشاركين في المزاد من المزايدة على السمك في الوقت ذاته، مع إمكانية التنقل ذهابا وعودة بين مختلف كميات الأسماك المعروضة، سواء لنفس النوع من السمك أو أي نوع آخر.
أضافت «التجارة» في بيانها أن المشاركين في المزاد يقدمون مزايداتهم إلى السمسار تباعا حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لصالح أعلى سعر بعد عد 5 نداءات على آخر سعر للمزاد، مؤكدة انه على من رسى عليه المزاد دفع الثمن عن طريق أحد بطاقات الدفع المصرفية سواء الكي نت أو الفيزا في ذات يوم جلسة المزايدة، ويجوز للشخص الطبيعي دفع الثمن نقدا.
أوضحت أنه «في حال سحب المزايد زيادته بعد ترسية المزاد عليه، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، أو يكون ملتزم بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة، أو سعر التسوية الذي يقدره مراقب المزاد»، مبينة أن السمسار يستحق أجرا أو عمولة عن أعمال السمسرة بنسبة قدرها 100 فلس عن كل كيلوغرام، وتحصل من إجمالي قيمة الثمن المدفوع في نهاية المزاد.
وأكدت أنه يجب على السمسار إمساك سجل خاص ـ تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن - يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الأشخاص الذي جرى البيع لصالحهم. وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي.
مراقب أسواق مزادات الأسماك
وقالت «التجارة» إن المادة 20 نصت على أنه «يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية، ويقدم المراقب تقريرا اسبوعيا لوكيل الوزارة يتضمن عمل أسواق مزادات الأسماك والمخالفات التي وقعت من قبل السماسرة والصيادين والموردين والمشاركين في المزاد، وما اتخذ بشأنها من إجراءات».
أضافت ان مراقب المزاد يتولى المهام التالية قبل البدء بالمزاد وهي وضع سجل خاص بالمشاركين من الأشخاص الطبيعيين في المزاد والمشاركين من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في المزاد والمشترين (من رسى عليهم المزاد) والصيادين والسماسرة أو مساعديهم المشتركين في المزاد والموردين، مبينة أنه من مهامه أيضا تحديد السمك أو الروبيان المعروض للبيع، بما في ذلك نوعه، كميته، حالته، سواء كان طازجا أو مبردا أو مجمدا، بلد المنشأ للسمك أو الروبيان، بوليصة الشحن، الشهادة الصحية للسمك أو الربيان، والتحقق من جاهزية السمك لبيعه في المزاد.
وأشارت إلى أن من مهام المراقب التأكيد على تعريف السماسرة عن أنفسهم عند البدء بالمزاد وتحديد السمك الذي سيجرون المزاد عليه وبالنيابة عن أي من الصيادين أو الموردين، وضمان وضع وعرض السمك بصورة مناسبة، مع إمكانية رؤيته من قبل المشاركين في المزاد، وأنه يلبي المتطلبات الأدنى للحجم، وفي مجموعات معيارية، ومحدد بوضوح، وكذلك ضمان عدم تجميع أنواع مختلفة من الأسماك، وعدم خلط السمك صغير الحجم مع السمك كبير الحجم، والإعلان عن الجدول الزمني للمزادات، وتقدير كميات السمك المعروضة في المزاد (إن أمكن)، والإشارة إلى إمكانية وجود أمور غير اعتيادية - إن وجدت - قد تؤثر على المزاد.
وقالت إن المادة 22 أناطت بمراقب المزاد توفير المعلومات التالية وجعلها متاحة لجميع الأطراف وهي:
1ـ أنواع وكميات السمك أو الروبيان التي ستتوفر في المزاد القادم.
2ـ الصيادون الذين سيعرضون السمك في المزاد القادم.
3ـ الأسعار والكميات المتوافرة أثناء إجراء المزايدة.
4ـ نتائج كل مزاد بما في ذلك الأسعار والكميات المتداولة حسب كل عارض بالمزاد سواء كان صيادا، أو موردا، أو سمسارا.
5ـ عرض بيانات حول كميات السمك الداخل إلى المزاد.
6ـ وضع لوحات إرشادية تبين بلد منشأ السمك والروبيان. أوضحت «التجارة» في بيانها أن المادة 23 منحت مراقب المزاد في سبيل أداء مهامه اتخاذ بما يلي:
1ـ إنذار المخالف مع إلزامه بتوقيع إقرار وتعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرة.
2ـ مصادرة مبلغ التأمين وإلزام صاحب المزايدة المنسحب بعد رسو المزاد عليه بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة عند رسوه بأقل من السعر المسحوب، أو تقدير سعر التسوية وفقا للسوق.
3ـ منع المخالف من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة ثلاثة أيام، أو لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الأسماك الكويتية المتحدة (شركة مساهمة كويتية)
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (248) لسنة 2008م بشأن ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك   


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور