الملف الصحفي


جريدة الجريدة الأحد - 4 ربيع الآخر 1441 - 1 ديسمبر 2019

5 نواب يقترحون قانوناً لحقوق المصابين بداء السكري

قدم النواب بدر الملا، ويوسف الفضالة، وعبدالكريم الكندري، وثامر السويط، وعبدالله الكندري، اقتراحا بقانون بشان حقوق المصابين بداء السكري وفيما يلي نص الاقتراح:
المادة 2: تسري احكام هذا القانون على كل شخص مصاب بداء السكري ايا كان نوعه من الكويتيين كما تسري احكامه على ابناء الكويتية المتزوجة او الارملة او المطلقة من غير كويتي وذلك في حدود ما يحتويه هذا القانون من الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية كما يعني بالحقوق الوظيفية اولياء امور الاطفال المصابين بالمرض او متولي رعايتها من الحاضن او الولي او الوصي وكذلك ازواج وزوجات المصابين بداء السكري وممن يرعونهم.
المادة 3: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في ان يعيش حياة اجتماعية وصحية وتعليمية ومهنية مساوية للاشخاص غير المصابين بداء السكري، وان يحصل على الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والوظيفية دون تمييز.
المادة 4: لكل شخص مصاب بداء السكري ايا كان نوعه الحق في ان يكون فردا مشاركا منتجا في المجتمع، يعامل باحترام وكرامة من قبل الجميع سواء داخل الاسرة او في المراحل التعليمية او في الحياة العملية والوظيفية دون الشعور بالحاجة الى اخفاء حقيقة اصابتهم بداء السكري.
المادة 5: تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير الوقائية ووضع برامج مكثفة متكاملة للحد من اسباب داء السكري وطرق ادارته بفعالية وتثقيف المصابين بالسكري بالادارة الذاتية للسيطرة على المرض، وذلك بتعاون الجهات المعنية مع الهيئة.
المادة 6: تلتزم الدولة بتوفير التعليمات الارشادية والتثقيفية والعلاجية والتأهيلية حول داء السكري في كافة المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد والمدارس بأنواعها واختلاف مراحلها والجهات الحكومية والاهلية والحث على الكشف المبكر عن المرض وذلك بالتعاون مع الهيئة.
المادة 7: تلتزم الدولة بتوفير الخدمات المنتظمة المتكاملة والدعم المستمر للمصابين بداء السكري بانواعه من الجانب النفسي والاجتماعي والصحي عن طريق ادارات ولجان الهيئة.
الرعاية الصحية
المادة 8: تلتزم الدولة بتوفير واعداد الكوادر الطبية والفنية المتخصصة على اعلى مستوى من الجودة لتقديم الخدمات العلاجية العضوية والنفسية والدعم الاجتماعي المستمر للاشخاص المصابين بداء السكري.
المادة 9: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في التشخيص المبكر وامكانية الحصول على الرعاية الصحية والعلاج بسهولة ويسر.
المادة 10: تلتزم الدولة بتوفير عيادة متخصصة في تشخيص داء السكري في كل مستشفى حكومي او مركز صحي في البلاد، على ان يتواجد طبيب نفسي مع الطبيب المتخصص وقت التشخيص عند إبلاغ الشخص او متولي رعاية الطفل بداء السكري وذلك لتأهيله حرصا على صحته النفسية.
المادة 11: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن مرضه ونوعه وطريقة العلاج والتغذية الصحية والنشاط البدني المنتظم والمخصص له وكيفية التعايش معه.
المادة 12: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الوصول الى سجلاته الطبية ومعلوماته الخاصة بمرضه مع تزويده بتقرير عن حالته الصحية متى ما طلب ذلك، مع إلزام الهيئة بمسك سجلات خاصة بكل مريض.
المادة 13: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن نوع العلاج الذي سيتلقاه وتأثيره عليه، بحيث يتم تزويده بكافة المعلومات اللازمة لذلك لمعرفة وضعه الصحي، مع شرح البدائل الممكنة للعلاج حسب كل حالة واحتياجاتها، بهدف تسهيل عملية إدارة المرض في حياته اليومية.
المادة 14: جميع العلاجات التي تقدمها وزارة الصحة والأجهزة المخصصة لعلاج المصابين بداء السكري بأنواعه تقدم بالمجان.
المادة 15: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في القيام بكشف طبي يشمل جميع الفحوصات اللازمة للمحافظة على صحته دون أية رسوم إضافية ودون التقيد بمدة زمنية بين كل فحص وآخر، بناء على تعليمات الطبيب المعالج.
المادة 16: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على جهاز استشعار لرصد متواصل وقياس مستوى السكر في الدم بهدف موازنته، ويشمل ذلك الجهاز ومستلزماته من اشرطة وغيرها، وذلك دون مقابل من الهيئة على ان يكون الجهاز ومستلزماته بأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، مع مراعاة انه يحق للمريض تبديل الجهاز وملحقاته ومستلزماته اذا لم يعد صالحا لاستخدام المريض وذلك دون مقابل بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة بالهيئة، بشرط ان يتم تسليم الجهاز القديم للجهة المختصة التابعة للهيئة.
المادة 17: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على مضخة انسولين حديثة الصنع ذات إصدار جديد وذلك دون مقابل من الهيئة، ويشمل هذا الحق إمكانية تبديل المضخة في حال تعطلها او انتهاء صلاحيتها بأخرى احدث وذلك بدون اية رسوم اضافية.
المادة 18: يجب ان تكون جميع الأجهزة والمعدات ومستلزماتها المذكورة في المادتين (16) و(17) ذات مواصفات عالية الجودة وذات صلاحية لا تقل عن سنة من تاريخ استلامها من قبل المصاب بداء السكري.
المادة 19: في حال عدم توافر الأجهزة او المعدات او اي من مستلزماتها او الأدوية والعلاجات اللازمة بالمواصفات ذات الجودة العالمية لعلاج مريض السكري في الهيئة فان تلك الاجهزة والمعدات ومستلزماتها او الادوية والعلاجات التي يقوم المصاب بداء السكري بشرائها او الحصول عليها من الصيدليات او الشركات الخاصة تكون بسعر مدعوم ورمزي، وتكون لعلاج داء السكري او مرض مزمن من مضاعفات داء السكري وليس العلاج لا علاقة له بالسكري او مضاعفاته، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة 20: يحظر على الهيئة ووزارة الصحة التعامل مع مورد واحد فقط لنوع او انواع معينة من الادوية او الاجهزة المستخدمة لعلاج مريض السكري.
المادة 21: على المصاب بداء السكري الافصاح عن حالته الصحية وجميع الادوية والعلاجات التي يستخدمها وتقديم اي معلومات لها صلة لمقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية للطلاب
المادة 22: لكل طالب مصاب بداء السكري الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتلقي علاجه في الأوقات التي تتطلبها إدارة مرضه، خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة تنبيه وإعلام معلمي الفصول بالطالب المصاب بالسكري في الفصل وذلك للسماح له باتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها ان تعدل معدل السكري في الدم اذا احتاج لذلك.
المادة 25: على أولياء امور الطلبة المصابين بداء السكري مسؤولية الافصاح عن اصابة ابنائهم بالمرض، مع وجوب ابلاغ المؤسسة التعليمية عن كل تغيير يحدث في صحة ابنائهم او في الارشادات والتعليمات الطبية العلاجية، مع تزويد المؤسسة التعليمية بتقرير طبي من الطبيب المعالج في حالة حدوث اي تغيير على صحته.
الحقوق الوظيفية
المادة 29: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في ان يعامل بإنصاف في التقدم لاي وظيفة دون تمييز بسبب مرضه ولا يجوز لاي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة او شركة من شركات القطاع العام او الخاص رفض توظيف الشخص المقبول او المستوفي الشروط الوظيفية لها بسبب اصابته بداء السكري ولا يجوز اجباره على القيام بالكشف والفحص الطبي قبل التقدم للوظيفة او خلال شغلها دون رضاه.
المادة 30: يجب على المصاب بداء السكري ان يفصح عن مرضه لجهة عمله مع ضرورة تزويد جهة العمل بما يكفي من معلومات لفهم حالته الصحية ومدى تأثير العمل عليها مع حق الموظف او العامل في الحصول على فترات راحة اضافية لا تجاوز ساعتين لتناول الطعام او اختيار مستويات السكر في الدم او تلقي العلاج على سبيل المثال حسب حالة المريض الموظف العامل واحتياجه.
المادة 31: يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري ساعتي استئذان من العمل اضافة الى المعمول بها في القوانين والقرارات المتبعة في نظام الخدمة المدنية او قانون العمل في القطاع الاهلي او النفطي وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة على الا يتم الجمع بين ساعتي الاستئذان وساعتي الراحة في المادة السابقة في ذات اليوم.
المادة 32: يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري او الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجة مصابة بداء السكري تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة حسب كل مريض وحاجته.
المادة 33: استثناء من احكام مرسوم ونظام الخدمة المدنية المشار اليها واستثناء من قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون العمل في القطاع النفطي يستثنى الموظف والعامل المصاب بداء السكري من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الطبية المختصة في الهيئة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع داء السكري وحالة كل مريض ولا تدخل الاجازة الطبية في تقييم الموظف او العامل او استحقاقه لاي ميزة او علاوة في الوظيفة.
المادة 34: يستحق الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجة مصابة بداء السكري اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كانت مرافقته للمريض الذي يراعاه للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت سواء للمراجعات الطبية الضرورية او الدورية او دخول المستشفى وفقا لما تصدره الهيئة من شروط وضوابط.
المادة 35: استثناء من احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما واستثناء من قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في القطاع النفطي، تستحق الموظفة العاملة المصابة بداء السكري بأنواعه إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى اذا كانت حاملا وكانت حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة والعاملة المصابة بداء السكري بأنواعه في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة 36: يقيم الموظف المصاب بداء السكري في العمل او الوظيفة التي يشغلها، على حدة بناء على مزاياه وإنتاجيته في العمل دون مقارنته بنظرائه الاصحاء.
المادة 44: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - من ارتكب تزويرا في التقارير الطبية او غيرها من الأوراق الرسمية او استعمالها مع علمه بتزويرها بهدف الاستفادة من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
2 - من ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 45: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف او متولي رعاية شخص مصاب بداء السكري ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. كما يسري ذلك الالتزام على الطبيب المعالج.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المصاب بالمرض.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المصاب بالمرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار كويتي كل من استورد او صدر او انتج او اعد او عرض او روج او باع او وفر ايا من الادوية او العلاجات او الادوات او المستحضرات او الاجهزة الخاصة بعلاج داء السكري بانواعه وكانت منتهية الصلاحية او غير قابلة للاستهلاك او لا تتطابق مع المعايير والمقاييس الطبية والفنية.
المادة 47: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المصاب بداء السكري الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه والمستوفي للشروط المطلوبة للوظيفة، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
استمرار نسبة المصابين يزيد الإنفاق العام على الصحة
جاء في نص المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري: لما كانت دولة الكويت تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بالسكري من النوع الأول.
حيث بلغت نسبة المواطنين المصابين بداء السكري 44.5% من بين كل 100000 مواطن خلال سنة 2017 حسب احصائية الاتحاد الدولي للسكري.
واذا استمر مؤشر الازدياد في نسبة المصابين بالسكري بهذا الشكل فسيزيد من حجم الانفاق العام على الصحة لما سيصاحب هذا الازدياد الهائل في اعداد المصابين بالسكري من مضاعفات تنهك قطاع الصحة مما يؤثر على ميزانية الدولة على البعيد.
وانطلاقا من دور الدولة في رعاية النشء ووقايته من الإهمال الجسماني والروحي، ولما تقضي به المادة 11 من الدستور الكويتي:
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وانطلاقا من دور الدولة في العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة (مادة 15 من الدستور)، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون في شأن حقوق المصابين بالسكري المكون من تسعة فصول والمتضمن 52 مادة.
جاء بالفصل الاول منه والذي يحتوي على مادة واحدة تعريف المقصود ببعض المصطلحات منعا للبس وابراز المعنى المقصود منها، وفي الفصل الثاني حددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص، وضم الفصل الثالث من الاقتراح في المواد من 3 الى 7 الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتقديمها للمصابين بداء السكري دون تمييز، وفي الفصل الرابع في المواد من 8 الى 21 الرعاية الصحية وما يحتاجه المصاب بالسكري من تشخيص وتطبيب وعلاجات واجهزة في سبيل المحافظة على صحته وحياته، اما الفصل الخامس فقد تطرق للرعاية التعليمية في المواد من 22 الى 28، وحوى الفصل السادس أهم الحقوق الوظيفية للموظف في القطاع الحكومي والخاص في المواد من 29 الى 37، والفصل السابع خاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري في المواد من 38 الى 43، اما الفصل الثامن فقد تخصص لبيان الجزاءات والعقوبات على مخالفة احكام هذا الاقتراح في المواد من 44 الى 47، وتم اختتام هذا الاقتراح ببعض الاحكام العامة في المواد من 48 الى 52.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية 
قرار وزارة الصحة رقم 332 لسنة 2004 في شأن المؤسسات العلاجية
قرار وزير الصحة العامة رقم 49/1969 بشأن أجور علاج المرضى بعيادات الأطباء الخصوصيين والمؤسسات العلاجية الأهلية


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور