الملف الصحفي


جريدة الانباء   6 ربيع الآخر 1441هـ - 03 ديسمبر 2019م

اقتراح بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري

قدم النواب أسامة الشاهين ود. عادل الدمخي وخالد العتيبي وعبدالله فهاد وصالح عاشور اقتراحا بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى): تنشأ لجنة في وزارة المالية تسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين ضحايا عمليات النصب العقاري للقضايا مثبتة تعاقديا ومصرفيا لدى الجهات المختصة بالدولة مرفقا بها المستندات الدالة على عملية النصب، على أن تتولى اللجنة دراسة الحالات المقدمة إليها، وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب، ويراعى في تقدير التعويض احتساب أي مصاريف تحملها المتضرر مثل أتعاب المحاماة وغيرها، على أن تحددها اللجنة إضافة إلى التعويض النفسي، ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تقديم الطلب إليها.
(المادة الثانية): يقدم كل مواطن وقع ضحية لعملية نصب عقاري طلبا مرفقا به المستندات الدالة على الحالة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للجنة تمديد فترة تسلم طلبات المتضررين بمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
(المادة الثالثة): بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل صاحب الشأن أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها، كما تكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح صاحب الشأن، كما يكون لها الحق في الحصول على أي مبالغ بالتراضي بينها وبين المسؤول عن عملية النصب.
(المادة الرابعة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار كويتي، ولكثرة عدد الشركات المتهمة في قضايا النصب العقاري وإحالة بعضها إلى النيابة العامة بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة، لذا رئي اصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري، أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) مما استدعى إنشاء «صندوق المتعثرين» حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها مستقبليا.


دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

 


 


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور