الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 3/5/2005

المادة 37: إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين دون النصاب
 فإن أصوات الممتنعين تدخل في حساب الغالبية

تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس على الآتي: «يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.
أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.
ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور