الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأربعاء 13 جمادى الأولى 1441هـ - 8 يناير 2020م

تراكم الطعون في «التمييز» يتسبب في إسقاط دعاوى الجنح بالتقادم
• بعد عدم تحديد جلسة لجنحة صحافة لأكثر من 5 سنوات
• المحكمة: إجراءات قطع التقادم لم تُتَّخذ بعد تقديم الطعن

كتب الخبر حسين العبدالله
في حكم قضائي بارز من شأنه إسقاط آلاف القضايا الجزائية المعروضة أمام المحاكم ولم يُحدد لها جلسات لنظرها، قضت محكمة التمييز الجزائية بسقوط دعاوى الجنح التي مضى عليها خمس سنوات ولم تُحدد لها جلسة أمام المحكمة.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار صالح المريشد، إن حكم الاستئناف المطعون عليه من جانب المتهم في جنحة صحافة صادر بتاريخ 27 يونيو 2011 وقرر الأخير الطعن عليه أمام «التمييز» في 24 يوليو 2011 وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته، ولم تُحدد جلسة لنظره أو يُتخذ إجراء حتى نظره في جلسة 12 سبتمبر الماضي، حسبما هو ثابت بملف الطعن.
وأضافت المحكمة أن المادة 6 من قانون الجزاء نصت على أن الدعوى الجزائية في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقوع الجريمة، لافتة إلى أن الدفع بسقوط الدعوى بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وتجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن سريان تلك المدة ينقطع بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو التحريات المتخذة ضد المتهم، أو أُخطر بها رسمياً.
ولفتت المحكمة إلى أنه يشترط في هذه الإجراءات ليترتب عليها أثرها بقطع سريان مدة سقوط الدعوى الجزائية، أن تكون صحيحة، فإذا كانت باطلة فلا أثر لها على الدعوى، موضحة أن الثابت من الأوراق أنه مضى على القضية ما يزيد على خمس سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية في الجنح، وذلك من تاريخ تقرير الطاعن بالتمييز وإيداعه مذكرته في 25 يوليو 2011، وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في الدعوى حتى نظرها في جلسة 12 سبتمبر الماضي دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع لسريان المدة.
وذكرت أنه بعد سقوط الدعوى بمضي المدة يتعين إلغاء حكم الغرامة الصادر على المتهم بمبلغ 3 آلاف دينار.
ومن شأن هذا الحكم أن يؤثر على دعاوى الجنح المعروضة أمام المحكمة الكلية، والتي يستغرق تحديدها هي والمعارضات سنوات أمام المحاكم بسبب كثرتها، ولمسيرة الإجراءات الكبيرة التي تشهدها القضايا.
وفي السياق، أكد مصدر في النيابة أن حكم «التمييز» سيؤثر على الأحكام الغيابية في الجنح، خصوصاً أحكام الغرامة الغيابية لمصلحة الدعوى مهما كانت قيمتها، وسيرتب سقوطها بالتقادم لمضي خمس سنوات على صدورها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور