الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء  19 رمضان 1441هـ - 12مايو 2020م

استمرار العمل بالمراكز الطبية البشرية وطب الأسنان والمستوصفات والمختبرات والأشعة
«الصحة» تعدل نظام العمل بالقطاع الطبي الأهلي: حجز مسبق والدوام 3 ساعات 3 أيام بالأسبوع
آخر موعد مسبق للحجز بالعيادات ٢ مساء.. واستمرار وقف العمل بعدد من التخصصات
ترك فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد المسجلة في سجل مواعيد المرضى
التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمم العمل بها سابقاً

حنان عبدالمعبود
عدلت وزارة الصحة قرارها السابق الخاص بتنظيم العمل بالعيادات والمستشفيات بالقطاع الأهلي، حيث أصدرت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.فاطمة النجار قرارا بالتعميم على جميع مؤسسات القطاع الأهلي بالالتزام بعدد من الإجراءات الجديدة مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك نظرا للظروف الراهنة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار الجديد على ان يستمر العمل ببنود التعميم السابق الصادر برقم 698 فيما عدا عدد من البنود المعدلة وهي:
أولا: يستمر العمل في المراكز الطبية البشرية ومراكز طب الأسنان والمختبرات، مراكز الأشعة (أيام الأحد والثلاثاء والخميس)، والمستوصفات (الإثنين والأربعاء والسبت)، مع التشديد على الالتزام بنظام حجز مواعيد العمل المجدولة مسبقا على ألا تتعدى ساعات العمل 3 ساعات يوميا من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا، وأن يكون آخر موعد مسبق الحجز في العيادات الساعة ٢ مساء، على أن تكون جميع المواعيد مجدولة مسبقا، مع ترك فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد المسجلة في سجل مواعيد المرضى، على أن يستمر وقف العمل في تخصصات جراحة التجميل وجراحات وأمراض السمنة والجلدية والطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والإجراءات التداخلية مثل المناظير غير الطارئة وجراحات العقم وعلاجات أطفال الأنابيب للحالات الجديدة ويسمح باستكمال الحالات التي تم البدء فيها.
ثانيا: التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعممة سابقا.
ثالثا: لا يسمح لأطباء وزارة الصحة بالعمل في جميع التخصصات الطبية بمؤسسات القطاع الطبي الأهلي خارج أوقات الدوام الرسمية خلال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وفي الحالات الطارئة بشرط ألا يتعارض ذلك مع مواعيد الخفارات في مراكز عملهم الحكومية، وذلك لجميع الأطباء العاملين في جميع المؤسسات الأهلية فيما عدا الأطباء العاملين في العيادات الخاصة، على أن يتقدم الأطباء الراغبون في استئناف العمل ضمن هذه الضوابط من المرخص لهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بطلب للوزارة يفيد برغبتهم في استئناف العمل من خلال إرسال بريد إلكتروني لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية مع إرفاق نسخة من تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار وزارة الصحة رقم (46) لسنة 2019 بتحديد مدة الترخيص لمؤسسات القطاع الطبي الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصحة رقم 322 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات والضوابط المقررة لتنظيم مزاولة مهنة التغذية العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بالقطاع الطبي الأهلي

القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (147) لسنة 2010 بإعتماد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية (مستشفيات – مراكز طبية – مستوصفات) والعيادات الخاصة ومؤسسات المهن المعاونة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور