الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - السبت 14/5/2005

السكنية: القانون الجديد رفع استحقاق القرض الاسكاني
ومنح المتزوجة من غير كويتي بيتا بصفة ايجار

كتب عبدالله الشمري:
أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مضامين القانون الجديد رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
وأشارت المؤسسة ان هناك قانونين ينظمان هما القانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته مستهدفا توفير الرعاية وتقليص مدد انتظار الحصول على هذه الرعاية في المادة (17) منه ثم صدر القانون رقم (27) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1996 الذي يفتح آفاقا جديدة للمساهمة في حل القضية الاسكانية من خلال مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تعمير أراضي الدولة مستهدفا الغاء مدد الانتظار وفقا للمواعيد التي حددتها المادة (2) منه.
ومن اجل علاج وايضاح بعض نصوص القانون رقمي 47 لسنة 1993 و 27 لسنة 1995 المشار اليهما، فقد تضمن هذا القانون التعديلات التالية:
يتضمن القسم الاول - القانون رقم 47 لسنة 1993 ما يلي:
مادة 5 (فقرة ثانية) :
تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتأكيد، اسباغ صفة المال العام على الموال المخصصة للرعاية السكنية.
مادة 6 (فقرة ثانية):
كما تم استبدال الفقرة الثانية من المادة السادسة لمنع المؤسسة من المشاركة بنصيبها ضمن الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأس مالها بأي حصة عينية، وقد كانت هذه الفقرة تنص على جواز ان يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك فيها على حصة عينية من الاراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية، ولما كان من صواب النظر توقيا للخشية من اساءة استعمال الحصة العينية التي تساهم بها المؤسسة في الشركات التي تؤسسها بمفردها او تشارك في تأسسيها او تساهم في رأس مالها، والتي تتمثل في الاراضي اللازمة لقيام بمشروعات الرعاية السكنية وحرصا على تحقيق من اوجه الرقابة على تقييم هذه الاراضي دون هدر او تفريط وعلى منع اي خلاف في شأن تقدير قيمتها وفقا لواقع السليم، وتصونا لعدم العبث او التلاعب في المال العام لكل اولئك انعقد الرأي على تعديل النص الحالي وذلك بالنص على حظر تضمين نصيب المؤسسة المشار اليه اي حصة عينية، مع النص على اعتبار كل تصرف يتم خلاف حكم هذه الفقرة باطلا بطلانا مطلقا، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من اثار.
مادة (7):
لقد تم تعديل هذه المادة والغاء ما ورد في عجزها من نص على انه (ويجوز للمؤسسة ان توفر لهذه الشركات الاراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية).
ماد (27) :
لقد استبدل بنص هذه المادة النص الوارد في الاقتراح بقانون المتضمن تحديد الحد الادنى لسماحة القسائم والبيوت الحكومية باربعمائة متر مربع (400م2).
مادة(30):
وتضمن المشروع تعديل نص المادة (30) وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين او البيع الى مائتي الف دينار كويتي (200000) د.ك بدلا من مائة واربعين الف دينار كويتي (140000) د.ك فاذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه، او بيعه بمبلغ يقل عن مائتي الف دينار كويتي (200000) د.ك منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47/1993 دينار كويتي (200000) د.ك فلو كان مقدار الاستملاك او التثمين او البيع مائة وتسعين الف دينار كويتي (190000 د.ك) فانه يستحق عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك) ليصل المبلغان الى مائتي الف دينار كويتي (200000 د.ك).
وهكذا كلما قل مقدار الاستملاك او التثمين او البيع زاد مبلغ القرض حتى يصل الى استحقاق كامل القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47/1993 سواء كان هذا القرض سبعين الف دينار كويتي (70000) د.ك او اكثر من ذلك اذا ما تمت هذه الزيادة بمرسوم في اي وقت وفقا لاحكام المادة ذاتها. ولما كانت المادة (30) قد تضمنت ما يمنع التحايل على احكامها بان نصت على ان العقار يعتبر مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقه الى زوج او الى احد اولاده الذين يعلوهم، فقد اضيف الى هذه المادة حكم يقضي بان هذا التصرف ليس من شأنه ان يخل بحق الاولاد في الحصول مستقبلا على الرعاية السكنية الكاملة وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
مادة (31):
وتضمن التعديل على هذه الفقرة على انه في حال مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لازالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الانذار، وينشر هذا الانذار في احدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الانذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الانذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن اداريا اذا لم تكن ملكيته قد انتقلت الى اي من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الاقل من اعادة اعلانه وفقا للاجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع.
مادة (3) بنود (6) و (7) و (8) و (9) (جديد).
وتضمن المشروع اضافة بنود (6) و (7) و (8) و (9) الى المادة (3) يضيف البند (6) الى موارد المؤسسة النسبة المؤية من صافي ارباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003 ويضيف البند (7) مقابل الانتفاع والتأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اما البند (8) فيضيف الى هذه الموارد عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقا لاحكام القانون 27/1995 المشار اليه ويضيف البند (9) الى موارد المؤسسة عائد استثمارها لأموالها.
مادة (9) ـ فقرة جديدة.
كما تم اضافة فقرة جديدة الى المادة التاسعة تنص على قيام المؤسسة باعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت الامر الذي يؤدي الى سرعة انجاز المشاريع.
مادة 14 (فقرة جديدة).
لما كانت المادة (14) تنص على ان توفير الرعاية السكنية يكون (للاسرة الكويتية) وتقتصر توفير هذه الرعاية على الاسر التي يكون رب الاسرة فيها كويتيا، وكانت ثمة حالات تستحق فيها الكويتية المتزوجة من غير كويتي توفير المسكن الملائم لها، وهي الحالات التي تكون فيها المعاقة ولها من زوجها غير الكويتي ابناء، فقد نصت الفقرة الجديدة المضافة الى هذه المادة واستثناء من احكام الفقرة الاولى على ان تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة والمتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.
مادة 15 (فقرة جديدة).
نصت هذه الفقرة الجديدة المضافة الى المادة (15) على احتساب اولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على الجنسية وذلك تمكينا لهم من الارتداد بطلباتهم الى الوقت الذي يستحقون فيه تقديم هذه الطلبات لو كانوا قد حصلوا على هذه الجنسية في ذلك الوقت.
مادة 17 (فقرة جديدة).
اضيفت فقرة جديدة الى المادة (17) تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بالقيام على نفقتها بازالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 28 (فقرة جديدة).
مراعاة للمواطن المعاق او وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء تضمن المشروع اضافة فقرة جديدة الى المادة (28) من القانون المشار اليه، تم بموجبها زيادة القرض لهم خمسة آلاف دينار كويتي (5000د.ك) على القرض الحالي، فاذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000د،ك) كما تضمن القسم الثاني ـ القانون رقم (27 لسنة 1995) ما يلي:
مادة (1) بند 1:
تمت اعادة صياغة هذه المادة لتصحيح ما تضمنته من خطأ ليكون تعريف المقاول بأنه من اشخاص القطاع الخاص المشار اليهم في المادة (5) من القانون بدلا من المادة (4).
مادة 1 (بند 7).
حدد مفهوم العرض بايضاح ان الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض اسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الاعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة.
مادة (5) (فقرة اولى).
تمت اعادة صياغة هذا البند لايضاح مسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان (4) و(5) من المادة (1) من هذا القانون في مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية/او العالمية.
مادة .7
نصت هذه المادة على تحديد مساحة القسيمة التي يجب الا تقل عن اربعمائة متر مربع (400م2).
مادة (8).
نصت الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يكون تحديد ثمن القسيمة على اساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافا اليه ما يخص القسيمة من تكلفة البنية الاساسية.
ولما كانت هذه المادة فيما تضمنته في كيفية احتساب ما يخص كل قسيمة من اجمالي التكلفة الفعلية لاعدادها وحصتها في نفقات انشاء البنية الاساسية محل اجتهادات شتى، مما ادى الى اعادة النظـر اكثر من مرة في احتساب هذه التكلفة، ورغبة في وضع حد لمثل هذه الاجتهادات فقد عدلت هذه المادة بتحديد ما يخص القسيمة من تكلفة البنية الاساسية دون ان تتحمل اي تكاليف اخرى وغني عن البيان القول بأن البنية الاساسية معرفة في البند (4) من المادة (1) من القانون رقم 27/1995 وبهذا التعديل تم استبعاد ما كانت تتضمنه المادة (8) من نص على تحميل القسيمة ما يخصها من اجمالي التكلفة الفعلية، وهي تكلفة لم تكن معرفة او محددة وهو ما ادى الى تحميل مستحقي الرعاية السكنية في بعض الحالات تكاليف اخرى غير ما ورد في البند (4) من المادة (1) من القانون ذاته، كما حصل في بعض المناطق عندما حملت القسائم تكاليف ردم المواقع ـ منطقة صباح السالم على سبيل المثال ـ ومنعا لاي اختلاف في كيفية حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة البنية الاساسية فقد ووضعت بشكل دقيق لا يحتمل التأويل بحيث لا تتحمل القسائم من التكلفة الا ما يخصها من المساحة، وذلك بقسيمة تكلفة البنية الاساسية على كامل مساحة الاراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة سواء كانت اربعمائة متر مربع او سبعمائة وخمسين مترا مربعا مثلا، او اكبر من ذلك ويكون الناتج هو نصيب القسيمة على سبيل المثال مليون دينار كويتي وكانت كامل مساحة الاراضي المستصلحة مائتي الف متر مربع، فان تكلفة المتر المربع تكون 1.000.000د.ك = خمسة دنانير كويتية (5د.ك).
وإذا كانت مساحة القسيمة اربعمائة متر مربع فان نصيبها من تكلفة البنية الاساسية يكون 400م2ھ5د.ك = 2000د.ك (ألفي دينار كويتي) اما اذا كانت مساحة القسيمة سبعمائة وخمسين مترا مربعا فان نصيبها من التكلفة ذاتها يكون 750م2ھ5د.ك= 3750د.ك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا وهكذا كلما زادت مساحة القسيمة.
ومن اجل وضع ضوابط لمقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية يجعله متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب فقد حددت هذه المادة مما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية:
ـ كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين.
ـ ثمانين في المائة (80%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اذا تجاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين.
ـ ستين في المائة (60%)، مما يخص القسيمة من تكلفة البنية الاساسية اذا تجاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات.
ـ اربعين في المائة (40%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز اربع سنوات.
ـ عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اذا جاوزت فترة الانتظار اربع سنوات لم تجاوز خمس سنوات.
ومراعي للخاضعين لأحكام القانون رقم 27/1995 المشار اليه الذين سبق لهم ان دفعوا تكاليف الاستصلاح نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على ان تقوم مؤسسة الرعاية السكنية باعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون.
وقد تضمن المشروع اضافة فقرة جديدة الى المادة (3) من القانون 27/1995 المشار اليه واضيفت اليه ثلاث فقرات جديدة الى المادة 17 منه كما اضيفت اليه مادة جديدة برقم 17 مكرر على النحو التالي:
اضيفت فقرة ثانية الى هذه المادة تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة والمختصة بتوفير الخدمات الرئيسية للاراضي المستصلحة وفقا لهذا القانون مع قيامها على نفقتها بازالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لاحكام هذا القانون وذلك على غرار ما تمت اضافته الى المادة (17) من القانون رقم 47/1993 المشار اليه.
مادة 17 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المضافة الى المادة).
من اجل تنظيم كيفية التصرف في ما يمكن ان تتضمنه مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقم 47/1993 و27/1995 المشار اليهما من قسائم مخصصة لغير اغراض السكن الخاص اوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة طرح القسائم المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الصناعي او الحرفي او الخدمي، فقد اسندت الفقرة الثالثة من هذه المادة الى مجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة بشأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين كل في اختصاصه على ان يشترك معهم في ذلك وزير المالية على انه اذا رأى مجلس الوزراء نقل ملكية اي من هذه القسائم الى الغير فقد حظر نص هذه الفقرة نقل ملكيتها في هذه الحالة الا اذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة الثانية.
وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصرف على اي وجه في العقارات المخصصة لاغراض السكن الخاص -قسائم كانت او بيوتا او شققا- ضمن المشروعات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام القانونين رقمي 47/1993م و27/1995 المشار اليهما اذا تحقق ذلك ولم تعد هناك طلبات انتظار فان التصرف في هذا الفائض حينئذ يجب ان يكون بطرح هذا الفائض للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط التي نصت عليها المادة (17) مكررا من هذا القانون.
مادة (17 مكررا).
من اجل تنظيم اجراءات التصرف في الفائض من العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقمي 47/1993 و27/1995 المشار اليهما ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بها حظرت هذه المادة في فقرتها الاولى ان يشترك في المزاد العلني على العقارات المخصصة لاغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة (17) من هذا القانون غير الاشخاص الطبيعيين اي انه لا يجوز ما يتم ترسيته في اي وقت بالنسبة الى الشخص الطبيعي الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا ان تجاوز مساحته الف متر مربع الا اذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشروع الذي وافقت عليه بلدية الكويت او المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الاحوال على ان تجاوز الزيادة في جميع الاحوال في اي من هذه العقارات مائتين وخمسين مترا مربعا وتحديد هذا الحد الاقصى يعني انه لا يجوز للشخص الطبيعي الذي ارسي عليه المزاد العلني عقارا واحدا الدخول في اي مزاد آخر على العقارات المطروحة وفقا لأحكام هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون ومن اجل مواجهة ما تسببت فيه عمليات الفرز والدمج من تأثير على مستوي مختلف الخدمات في العديد من مناطق الكويت قد نصت هذه الفقرة على حظر فرز او دمج هذه العقارات.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على ان يحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، وناطت بمجلس الوزراء وضع نظام تحويل كامل لدعم عائدات بيع هذه العقارات الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم قدراتها في الاستمرار بانجاز ما يتطلبه تنفيذ القانونين رقمي 47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995 المشار اليهما من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها دون اي فترة انتظار وفقا لما حددته المادة (2) من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه من مواعيد للانجاز، وحتى يعلم الكافة بطبيعة استعمال هذه العقارات وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط ومن ذلك القسائم المخصصة لاغراض الاستعمال التجاري او الاستثماري او الصناعي او الحرفي او الخدمي وغيرها، فقد حظرت هذه الفقرة بعد بيع هذه العقارات تعديل طبيعة استعمالها او ادخال اي تعديلات على شروط البناء والشروط الاخرى التي طرح على اساسها المواد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، واعتبر كل تصرف يتم على خلاف احكام هذه المادة واحكام المادة السابقة باطلا بطلانا مطلقا، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
لقد كانت الهيئات السابقة للاسكان ومن بعدها المؤسسة السابقة للاسكان ومن بعدها المؤسسة العامة للرعاية السكنية معفية من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وقد استمر ذلك الى ان صدر القانون رقم (66) لسنة 1998 باخضاع جميع المؤسسات العامة لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، ومن اجل اتاحة الفرصة امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لسرعة تنفيذ ما نص عليه القانونان رقما 47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995 المشار اليهما وتيسيرا لها لسرعة انجاز المشروعات المطلوبة منها، فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون علي استثناء المؤسسة من الخضوع لاحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى 31/3/.2010
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكامه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور