الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد  3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م

قانون المرور الجديد يرفع بعض الغرامات حتى 1000%
الحكومة أحالته إلى مجلس الأمة وأصبح في عهدة لجنتي الداخلية والدفاع

كتب الخبر محيي عامر)
أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي تضمن تغليظ العقوبات المرورية، حيث وصلت غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بموجبه إلى 500 دينار، ولا تقل عن 200 دينار، ورفع بعض المخالفات حتى 1000 في المئة، ومن أبرز ما تضمنه المشروع من غرامات، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وأصبح في عهدة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ما يلي: - 500 دينار لتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة. و200 دينار لتواجد الأطفال بالمقاعد الأمامية والتظليل والأصوات المزعجة وانبعاث دخان. و200 دينار لوضع الملصقات والقيادة بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط الأرضية.
و150 دينارا السير والوقوف بالمركبة على الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان.
و75 دينارا لوقوف الشاحنات ومركبات بيع السلع في المناطق السكنية والمرافق العامة.
و75 دينارا لتعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور.
وجاء في مادة (33 مکرر) انه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار، ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 - قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 - خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
4 - اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
5 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة.
6 - قاد مرکبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها.
7 - قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
8 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.
9 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور، مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
10 - استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 - وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية.
3 - قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
4 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
6 - قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
7 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.
8 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
9 - قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.
10- مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات أو اللوائح الصادرة بذلك.
مادة (30):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأيّ عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2 - قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3 - قيادة مركبة آلية بدون تصريح، أو بتصريح انتهت مدة سريانه، أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
4 - الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5 - استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا، ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6 - السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
7 - الوقوف بالمركبة في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها، أو عاكس الأنوار المقرر.
8 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9 - الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
مادة (36):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا، ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب، أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.
2 - ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها أو قائدها لقواعد المرور، أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
3 - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
4 - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 - قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6 - ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
7 - سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
8 - قيادة مركبة آلية فاقدة لأيّ شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبيّنها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور 
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
رهانٌ شعبي على «قانون المرور الجديد»
عسكر: على «الداخلية» تسريع إحالة مشروع المرور الجديد
عسكر: قانون المرور الجديد ضرورة يفرضها واقع الشوارع المزدحمة
تشدّد نيابي تجاه قانون المرور الجديد: تقليص عدد السيارات وتقنين رخص الوافدين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور