الملف الصحفي


جريدة الأنباء- الثلاثاء 4 رجب 1442هـ - 16 فبراير 2021م

بالفيديو.. عبدالعزيز الصقعبي: إلغاء تفويض المحكمة الدستورية النظر في الطعون الانتخابية وإسقاط العضوية

تقدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء التفويض الخاص بالنظر في الطعون الانتخابية وفي صحة انتخاب الأعضاء وفي إسقاط العضوية منها وإعادة هذا الحق للمؤسسة التشريعية.
وأضاف الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه منذ تأسيس مجلس الأمة إلى اليوم ووفقا للمادة 95 من الدستور فإن المجلس هو صاحب الحق الأصيل في النظر في الطعون الانتخابية وفي صحة انتخاب الأعضاء وفي إسقاط العضوية.
وقال إن المادة 95 أعطت مجلس الأمة الحق في تفويض من يراه مناسبا من الهيئات القضائية للقيام بهذه الأدوار، وبناء عليه صدر قانون 73 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية والذي بموجبه أخذت المحكمة تفويضا من مجلس الأمة بهذه الاختصاصات.
ولفت إلى أن هذا التفويض أدى إلى تعطيل ما يقارب 8 مواد في اللائحة الداخلية وتحديدا من المادة 4 إلى المادة 11 والتي كانت تحدد بالتفصيل كيفية إجراء ومتابعة هذه الملفات، مبينا أنه بعد مرور 50 سنة من التجربة هناك حاجة إلى مراجعة هذا التفويض.
وأشار إلى أن ما تمر به الساحة السياسية في الكويت في السنوات الأخيرة من شحن وتدافع وارتباك جعل المحكمة الدستورية تصدر أحكاما بإسقاط عضوية نواب وأيضا تلغي المادة 16 التي كانت تمكن مجلس الأمة من ممارسة حقه الدستوري في التصويت على إسقاط العضوية بل وصلت إلى أكثر من ذلك حيث أصدرت أحكاما بإبطال المجلس بالكامل.
وأفاد الصقعبي بأنه حفظا لمكانة المؤسسة القضائية والقضاة وحمايتهم من هذه المشاحنات السياسية والمهاترات وكذلك حفظا للمؤسسة التشريعية «والتي أنا جزء منها ومن الواجب علي حمايتها وحماية مكتسباتها الشعبية فإنني تقدمت بمقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية».
وقال الصقعبي إن مجلس الأمة يزخر بالكفاءات الوطنية القانونية ويمتلئ بالخبرات وأهل الاختصاص والخبراء الدستوريين لإدارة هذه الملفات بكفاءة لذلك تقدم بهذا التعديل بإلغاء بعض العبارات من المادة 1 وإلغاء المادة 5 بما يترتب عليه إلغاء التفويض الذي منح من المجلس إلى المحكمة الدستورية قبل 50 عاما وأن يعود الحق إلى صاحب الحق الأصيل في النظر في المسائل التشريعية وهو مجلس الأمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل نص (مادة أولى) من القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه النص التالي:
«تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
مادة ثالثة
تلغى (مادة خامسة) في القانون المشار إليه.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: استجابة لنص المادة 173 من الدستور، صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية كي تكون المحكمة المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
إلا أن القانون في مادته الأولى أعطى للمحكمة الدستورية اختصاص آخر وهو «الفصل في طعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم» مستغلا الرخصة المقررة في المادة 95 من الدستور.
ولما كان اختصاص «الفصل في الطعون الانتخابية» هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة وفق المادة 95 وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 تحديدا المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11) إجراءات البت في الطعون الانتخابية.
لذا جاء الاقتراح بقانون المشار إليه لإرجاع هذا الاختصاص لأصله، فنصت المادة الأولى على إلغاء جملة «الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم» ونصت المادة الثانية على إلغاء المادة الخامسة من القانون المشار إليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور