جريدة الأنباء -
الخميس 26 شعبان 1442هـ - 8 أبريل 2021م
أكدت
سلامة عملية الفرز والتجميع وإعلان النتيجة الصحيحة في الدوائر الأربع
«الدستورية» ترفض 10 طعون في «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة» و«الخامسة»
عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس برفض عشرة طعون انتخابية تطعن بنتيجة الانتخابات التي
أجريت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والخامسة،
مؤكدة أن ما أعلنته اللجان الرئيسية هو النتيجة الصحيحة، وأن الطاعنين لم يقدموا
أدلة ضد سلامة العملية الانتخابية.
وأقام هذه الطعون نواب ومرشحون سابقون وهم يوسف الزلزلة وحامد البذالي ونواف الفزيع
وأبرار الصالح وعبدالله المعيوف وفيصل الكندري وماجد مساعد.
وأكدت حيثيات أحكام المحكمة التي عقدت بهيئة ترأسها المستشار محمد بن ناجي، أنه لا
ينال من صحة نتيجة الانتخابات ما ساقه الطاعنون من حصولهم على عدد من الأصوات يزيد
على عدد الأصوات المعلنة من اللجنة الرئيسية للانتخابات وفقا لما أحصاه مندوبوهم أو
ما بثته وسائل الإعلام، مفيدة بأن المعول عليه في هذا الشأن هو ما تعلنه اللجنة
الرئيسية وحدها من نتائج نهائية باعتبار أنها هي المنوط بها قانونا إعلانها.
وبشأن ما ادعاه طاعنون بعدم تحقق رؤساء اللجان من شخوص الناخبين بنزع الكمامات عن
وجوههم وكشف وجوه الناخبات المنقبات، فقد أكدت المحكمة أن قانون الانتخاب قد ناط
برؤساء اللجان الانتخابية التحقق من شخوص الناخبين ومن سلامة عملية التصويت، مضيفة
أنه لم يثبت بدليل معتبر عدم قيامهم بذلك أو أنه قد جرى التلاعب بأصوات الناخبين
وانتحال شخصياتهم أو تم التأثير على عملية الانتخاب بسبب ذلك، وبالتالي فإن ما ساقه
الطاعنون في هذا الشأن يضحى محض افتراضات لم يتثبت تحققها وتشكيك لا يعتد به.
طعن الزلزلة
فبشأن طعن المرشح يوسف الزلزلة، أكد المحكمة أنه لم ينل من الأصوات ما يحقق له
الفوز في هذه الانتخابات وأن من أعلن فوزهم في الدائرة الأولى قد نالوا من الأصوات
ما يزيد على عدد الأصوات التي حصل عليها، إذ حصل الفائز العاشر «أسامة الشاهين» على
2167 صوتا بينما حصل الزلزلة على 1755 صوتا أي بفارق 412 صوتا.
وردت المحكمة على ادعاء الزلزلة بوجود أخطاء في محاضر فرز الأصوات الوارد بها أسماء
المرشحين في معظم لجان الدائرة، مؤكدة أنه جاء مجرد أقوال مرسلة دون أن يقدم الطاعن
دليلا معتبرا عليها يؤيد هذا الادعاء.
طعن البذالي
وبشأن طعن المرشح حامد البذالي، فذكرت المحكمة أنه لم ينل من الأصوات ما يحقق له
الفوز وأن من أعلن فوزهم في انتخابات الدائرة قد نالوا من الأصوات ما يزيد على عدد
الأصوات التي حصل عليها إذ حصل الفائز بالمركز العاشر «أحمد الحمد» على 2195 صوتا،
وحصل التاسع «أحمد الهرشاني» على 2208 أصوات في حين حصل الطاعن على 2189 صوتا، وذلك
بفارق 6 أصوات عن الفائز بالمركز العاشر، و19 صوتا عن الفائز بالمركز التاسع. وردت
المحكمة على ما نعاه البذالي من عدم التزام رئيس اللجنة الرئيسية بالنداء العلني
أثناء فرز وتجميع نتائج الانتخابات في الدائرة، بقولها إن هذا الادعاء مجرد أقوال
مرسلة لم يقدم الطاعن دليلا معتبرا عليها.
طعن المعيوف
أما بشأن طعن المرشح عبدالله المعيوف، فأفادت المحكمة بأنه لم ينل من الأصوات ما
يحقق له الفوز في هذه الانتخابات وأن من أعلن فوزهم في الدائرة الثالثة قد نالوا من
الأصوات ما يزيد على عدد الأصوات التي حصل عليها، إذ حصل العاشر «مهلهل المضف» على
2904 أصوات، بينما حصل الطاعن على 597 صوتا أي بفارق 2307 أصوات، وبالتالي تكون
الأغلبية لمن أعلن فوزه في هذه الدائرة وتكون النتيجة صحيحة.
وردت المحكمة على ما ساقه طعن المعيوف من عدم السماح لمندوبيه بحضور عملية الفرز في
اللجان الأصلية والفرعية، وعدم كشف رؤساء اللجان عن أوراق الاقتراع بشكل واضح أثناء
عملية الفرز، وكذا تسريب أوراق الاقتراع على مواقع التواصل الاجتماعي، وغلق باب
الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تخرج عن كونها محض
أقوال مرسلة لم يقدم الطاعن دليلا معتبرا عليها أو قرينة تظاهرها.
طعن الفزيع
وردت المحكمة على الطعن المرفوع من المرشحين نواف الفزيع وآخرين هم: وائل المطوع
وحماد الرباح وناصر البلوشي وباسل الجاسر وأيوب حسن وخالد المنيع وإبراهيم دشتي
وعبدالواحد الخلفان، بقولها إن النتيجة النهائية للانتخابات التي أعلنتها اللجنة
الرئيسية لم تسفر عن حصول أي منهم على عدد من الأصوات التي تؤهلهم للفوز في الدائرة
الثالثة إذ ان العبرة في هذا الشأن ما تعلنه اللجنة الرئيسية وحدها من نتائج
نهائية.
وأكدت المحكمة ردا على ادعاء الطاعنين بخوض أحد المرشحين للانتخابات على الرغم من
فقده الجنسية الكويتية لاكتسابه جنسية دولة أخرى، أن هذا الادعاء جاء عاريا عن أي
دليل يظاهره أو يثبت صحته فيكون حريا الالتفات عنه.
وأضافت: «لا وجه لما يدعيه الطاعنون من تصوير بعض الناخبين لبطاقات الانتخاب ونشرها
على مواقع التواصل الاجتماعي مما يخل بسرية التصويب وذلك تعييبا على صحة عملية
الانتخاب إذ ان ذلك لا يعدو أن يكون مرد دفاع عار عن دليله المعتبر».
طعن الصالح
وأرجعت المحكمة رفضها لطعن المرشحة أبرار الصالح، إلى أن النتيجة النهائية
لانتخابات مجلس الأمة والتي أعلنتها اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الثالثة
لم تسفر عن حصول الطاعنة على عدد من الأصوات تؤهلها للفوز في انتخابات تلك الدائرة،
إذ الثابت أنها قد حصلت على 140 صوتا، فيما حصل الفائز في المركز العاشر «مهلهل
المضف» على 2904 أصوات، وهو ما لا يحقق لها الفوز في الانتخابات.
وأكدت أنه لم يثبت إهدار أصوات مستحقة للطاعنة في لجان دائرتها الانتخابية، ومن ثم
تضحى النتيجة المعلنة مطابقة لما أسفرت عنه عملية فرز الأصوات التي تمت صحيحة وفي
حدود القانون.
وبشأن ما ادعته الطاعنة بعدم احتساب أصوات حصلت عليها أو وجود أخطاء في عملية الفرز
والتجميع أو نقل الصناديق في غيبة رؤساء اللجان أو مندوبيها، فقالت المحكمة إن ذلك
لا يعدو أن يكون ذلك كله مجرد دفاع عار عن دليله المعتبر.
طعن الكندري
وبشأن طعن مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري، فقد أكدت المحكمة أنها رصدت أصواتا
لم يتم حسابها من قبل اللجنة الرئيسية في التجميع حيث أخطأت في إحصاء عدد الأصوات
الفعلية التي حصل عليها الطاعن إلا أنه حتى بحساب هذه الأصوات لصالحه لا يكون
فائزا.
وأوضحت المحكمة أن صاحب المركز العاشر في هذه الدائرة «أحمد مطيع» حصل على 4651
صوتا، فيما حصل الطاعن على 4255 صوتا، وإذا أضيف إليها 30 صوتا اكتشفت المحكمة عدم
احتسابها، فيكون قد حصل على 4385 صوتا.
وردا على اعتراض الكندري على أن أوراق الاقتراع غير مسلسلة بالأرقام حتى يتمكن من
التأكد من عدم وقوع تلاعب، قالت المحكمة: «لم يرد بقانون الانتخاب ما يوجب ترقيم
هذه الأوراق، فضلا عن أن ترقيمها قد يكشف عن هوية من أدلى بصوته في كل ورقة
بالمخالفة لما اشترطه القانون من أن الانتخاب يكون بالاقتراع السري».
وأضافت ردا على ادعاء الطاعن بطرد مندوبي المرشحين من اللجان، بقولها إنه ادعاء لا
يخرج عن كونه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل ولا تظاهره قرينة ولا يقوى بذاته على
حمل طعنه على سبب صحيح من الواقع والقانون.
طعن المطيري
أما بشأن طعن المرشح ماجد مساعد المطيري، فأفادت المحكمة بأنه بالاطلاع على محاضر
الفرز ومحاضر الفرز التجميعية في الدائرة الخامسة تبين أنه لم ينل من الأصوات ما
يحقق له الفوز في هذه الانتخابات.
وأشارت إلى أن من أعلن فوزهم في هذه الدائرة قد نالوا من الأصوات ما يزيد على عدد
الأصوات التي حصل عليها المطيري، إذ حصل الفائز العاشر «أحمد مطيع» على 4651 صوتا،
بينما جاء الطاعن في المركز الحادي عشر بمجموع 4614 صوتا أي بفارق 37 صوتا.
وكشفت المحكمة ان كانت اللجنة الرئيسية قد أخطأت في إحصاء عدد الأصوات الفعلية التي
حصل عليها المطيري، حيث انتقصت منها 91 صوتا وأعلنت حصوله على 4523 صوتا فقط، في
حين أن عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها هي 4614، إلا أن ذلك لا يسمح له بالفوز،
وبذلك تكون النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
ونوهت إلى أنه لا ينال من النتيجة الصحيحة وجود بعض الأخطاء التجميعية في بعض
اللجان رصدتها المحكمة مرجعها إلى وقوع أخطاء في إحصاء وجمع عدد الأصوات الفعلية
التي حصل عليها بعض المرشحين لدى تجميع نتائج فرز الأصوات لجميع لجان الدائرة، إذ
ان هذه الأخطاء ليس من شأنها أن تغير من نتيجة الانتخابات المعلنة بفوز من أعلن
فوزهم ولم يثبت بدليل إهدار أصوات صحيحة حصل عليها الطاعن.
وردا على ما زعمه الطاعن من أنه قد جرى نقل صناديق الانتخاب في غيبة مندوبيه، قالت
المحكمة: «عدا عن كون عملية نقل الصناديق لا تتم إلا بعد إجراء عملية الفرز، فإنه
لا يتعين أن يشارك جميع مندوبي المرشحين بمرافقة نقل الصندوق، وإنما يكتفى بمن
تختاره اللجنة أو تحدده القرعة، والأمر من ثم لا تأثير له على عملية الانتخاب أو
يخل بصحتها أو يؤدي إلى إبطالها».
وأضافت: «مسؤولية الحفاظ على صندوق الانتخاب هي مسؤولية رئيس اللجنة في المقام
الأول وله اتخاذ اللازم لتوفير أقصى الضمانات تأمينا له ووقاية من العبث به،
والحاصل أنه لم يثبت بدليل أنه قد جرى العبث بصناديق الانتخاب، وبالتالي فإن ما سبق
في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محض تشكيك لا يعتد به».
إعادة الفرز
يذكر أن الطاعنين طالبوا بالقضاء لهم ببطلان عملية إعادة فرز وتجميع نتائج اللجان
العامة والفرعية كل في دائرته الانتخابية، وإعلان فوزه حسب ترتيبه وفقا لما تسفر
عنه إعادة الفرز والتجميع.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة