جريدة الأنباء - الثلاثاء 8 رمضان
1442هـ - 20 أبريل 2021م
«الأنباء»
تنشر تقرير اللجنة بعد إحالته إلى «المالية» البرلمانية..
أقرت 4 اقتراحات الأول لزيادتها 70 ديناراً كل 3 سنوات والثاني 60 والثالث 30
والرابع 90 ديناراً
«التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات المتقاعدين
رشيد الفعم
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماع سابق على الاقتراحات بقوانين في
شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وكان رئيس المجلس قد أحال إلى اللجنة 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن، حيث أعدت
تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وأحالته الى اللجنة المالية.
واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين وتبين لها أنها تنص في مجملها على زيادة
المعاشات التقاعدية وتختلف في مبلغ الزيادة وبعض الأحكام وذلك على النحو التالي:
ـ الاقتراح الأول: قضى بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع (70) دينارا شهريا كل ثلاث
سنوات.
ـ الاقتراح الثاني: قضى بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) دينارا شهريا كل ثلاث
سنوات اعتبارا من 1/6/2021.
ـ الاقتراح الثالث: قضى بزيادة المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع (30) دينارا شهريا،
كما نص على أن تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريرا سنويا بشأن تنفيذه القانون، والكلفة
المالية نسبة إلى الأرباح المحققة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ومراجعتها بما يتناسب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين في التأمينات.
ـ الاقتراح الرابع: قضى بزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع (90) دينارا
شهريا.
وتهدف الاقتراحات بقوانين ـ حسبما جاء في مذكراتها الايضاحية ـ الى تحسين الاوضاع
المالية للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نسبة التضخم في الدولة.
وبعد البحث والدراسة توصلت اللجنة الى ان الاقتراحات بقوانين لا تشوبها شبهة مخالفة
احكام الدستور كما ان فكرة زيادة المعاشات التقاعدية تتوافق مع المادة (11) من
الدستور والتي تنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض
أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، أما
مسألة الملاءمة والكلفة المالية للاقتراحات بقوانين فتترك للجنة المختصة لبحثها مع
الجهات المعنية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراحات الاربعة
بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها.
اقتراح محمد الحويلة
بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار
قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون
الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار
اليه النص الآتي:
«تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ العمل بهذا القانون كل ثلاث سنوات
بواقع (70) دينارا شهريا».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة
الإيضاحية على ما يلي: رغم التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدية وزيادته،
الا انها لم تستطع مواكبة التصاعد المطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون
الأسعار مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم
يعتمد كليا على المعاش التقاعدي.
ولما كانت الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جدا، ولا
تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، أعد
هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ثلاث سنوات بواقع (70) دينارا
شهريا للمساهمة في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.
اقتراح مرزوق الخليفة
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه
النص الآتي:
«تزاد المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات اعتبارا من 1/6/2021، وذلك بواقع 60 دينارا
شهريا».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في عام 2001 أنشئ صندوق تأميني جديد لدى
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات، وذلك لزيادة
المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات بواقع 20 دينارا شهريا آنذاك، ومن ثم علت لتصبح 30
دينارا شهريا، بالرغم من زيادة أعداد المتقاعدين خلال السنوات الـ3 الماضية إلا ان
الوضع المالي للصندوق في ازدياد، حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا وهو مؤشر مهم
يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق للوفاء بالالتزامات الحالية المتمثلة بإضافة
مبلغ 30 دينارا لمعاشات المتقاعدين كل 3 سنوات.
كما ان وفرته المالية تشير الى قابلية إجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزاد
معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون أن يؤثر على وضعه الحالي، خاصة ان إيراد هذا
الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق
العمل مستقبلا وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني من أي عجز.
اقتراح فرز الديحاني
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار
إليه النص الآتي:
«تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع 30 دينارا شهريا.
المادة الثانية
تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون والكلفة
المالية نسبة الى الأرباح المحققة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ومراجعتها بما يتناسب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين في التأمينات.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة
التضخم في الدولة مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن
كثيرا منهم معتمد على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم
الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحسب القوانين المتبعة فإن مقدار
الزيادة الشهرية للمتقاعد 20 دينارا فقط وتعطى كل 3 سنوات، وهذا غير منطقي في ظل
التضخم العالي للأسعار والتي تشهدها دول العالم أجمع.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون والذي نص في المادة الأولى منه على منح المتقاعدين
زيادة كل سنة بواقع 30 دينارا شهريا بينما جاءت المادة الثانية منه بإلزام الحكومة
بمراجعة الزيادة وتقديم تقرير السنوي لمجلس الأمة عن أرباح المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية لمعرفة إمكانية الزيادة المالية المجزية للمتقاعدين.
اقتراح سعود أبوصليب
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار
إليه النص الآتي:
«تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ العمل بهذا القانون كل 3 سنوات بواقع
90 دينارا شهريا».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مراعاة للفروقات الكبيرة التي حدثت بين رواتب موظفي الدولة وبين رواتب المتقاعدين
أصحاب المعاشات الضئيلة والمحرومين من الزيادات المالية الذين يعانون من تكلفة
الخدمات وجنون الأسعار مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية عليهم، حيث إن كثيرا
منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي.
ولما كانت الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل 3 سنوات تعد بسيطة جدا، ولا
تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، أعد
هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل 3 سنوات بواقع 90 دينارا شهريا
للمساهمة في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية