الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن -الثلاثاء 05-07-2005

لمن بلغ منهم من العمر 55 عاما حتى 65 عاما التشريعية:
مائة ألف دينار مكافأة لرجال القضاء
والنيابة العامة تصرف بواقع 10 آلاف دينار سنويا

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء المقدم من الاعضاء احمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، حسين القلاف، ود. ناصر الصانع، والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون القضاء الصادر بالقانون رقم (33) لسنة 1990م المقدم من الاعضاء علي الراشد، د.فيصل المسلم، بدر شيخان الفارسي، عادل الصرعاوي، ومشاري العنجري والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالقانون رقم (33) لسنة 1990م المقدم من الاعضاء طلال العيار، د. ضيف ا لله بورمية، حسين المطيري، جمال العمر، وصلاح خورشيد.
وذلك بصرف مكافأة سنوية لرجال القضاء واعضاء النيابة، وجاء في التقرير: آحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين، المشار اليها اعلاه الاول في 3/7/2004، والثاني في 10/1/2005، والثالث في 7/2/2005 لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وقد دعت اللجنة لهذا الغرض الى عدة اجتماعات اخرها في 28/5/2005 حضر جانبا منها بدعوة من اللجنة احمد باقر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية، المستشار فيصل المرشد رئيس المحكمة الكلية، المستشار موسى عبدالغني بالمكتب الفني لوزير العدل، ود.فايز الظفيري المستشار بمكتب وزير العدل.
كما تبين ان الاقتراح الثاني استهدف، على ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية الفكرة ذاتها الا انه تبنى لتنفيذها اضافة مادتين برقمي (69 مكررا أ، 69 مكررا ب) الى قانون تنظيم القضاء بتقرير مكافأة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار تمنح لرجال القضاء واعضاء النيابة العامة عند بلوغ سن الخامسة والخمسين عاما قضى منها في خدمة القضاء والنيابة العامة عشرين سنة على الاقل، كما تصرف هذه المكافأة لرجال القضاء والنيابة العامة الذين احيلوا الى التقاعد قبل العمل بأحكام هذا القانون بشرط عدم الجمع بينها وبين ما يكون قد تقرر لهم من معاش استثنائي او مكافأة استثنائية.
كما تبين ان الاقتراح الثالث استهدف، على ما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية تأييد الفكرة ذاتها بيد أنه اعتنق لتنفيذها اضافة خمس مواد بأرقام (75، 76، 77، 78، 79) الى قانون تنظيم القضاء، بتقرير مكافأة شاملة مقدارها مائة ألف دينار، تصرف عند بلوغ سن الخمسين بشرط ان يكون قد امضى في الخدمة خمسة وعشرين عاما دفع عنها الاشتراك في المعاش التقاعدي، وقضى منها في الخدمة الفعلية بالقضاء او النيابة العامة مدة عشرين سنة على الاقل ويستمر صرف هذه المكافأة حتى بلوغ سن الستين عاما، كما تصرف المكافأة كاملة لمن بلغ الستين عاما وقت العمل بالقانون، مع استحقاق من جاوز الخمسين ولم يبلغ الستين صرف ما كان يستحقه من المكافأة، وصرف المكافأة لمستحقيها في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة او العجز الكامل متى بلغت مدة الخدمة الفعلية بالقضاء او النيابة العامة خمس عشرة سنة، كما قد تبين للجنة من الدراسة ان الاقتراح الاول استهدف ـ على ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية ـ تهيئة اسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعين القاضي على الاضطلاع بواجبه المقدس، وطمأنته على حاضره ومستقبله وتشجيعه على البقاء في وظيفته مدة أطول للحصول على المعاش الكامل، وذلك من خلال استحقاق القضاة واعضاء النيابة العامة الذين تنطبق عليهم احكام الامر الاميري رقم (61) لسنة 1976 معاشا تقاعديا يعادل كامل المرتب الذي كان يتقاضاه في اثناء عمله بما فيه البدلات والعلاوات المقررة شريطة ان يكون قد اكمل في الخدمة مدة ثلاثين سنة، وفي حالة عدم اكتمال هذه المدة يخفض المعاش وفق النسب الورادة بالأمر الاميري رقم (61) لسنة 1976، ويستحق هذا المعاش ايضا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل او المرض قبل انقضاء خمس عشرة سنة، كما تصرف للمتقاعد منحة مالية تعادل راتب سنتين شاملا البدلات والعلاوات المقررة.
تصرف المكافأة لمن احيل الى التقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة قبل العمل بهذا القانون بشرط عدم الجمع بينها وبين ما قد يكون تقرر له من معاش استثنائي او مكافأة استثنائية، ويعود الحق في صرفها في حالة التنازل عن المعاش الاستثنائي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، وكذلك احقية من تقررت له مكافأة استثنائية في الحصول على ما قد يكون هناك من فروق مالية بين قيمة المكافأة المقررة واجمالي قيمة المكافأة الاستثنائية.
وبعد الدراسة رأت اللجنة ضم الاقتراحات بقوانين الثلاثة المعروضة للارتباط في تقرير موحد، وقد ابدى المستشار فيصل المرشد ـ رئيس المحكمة الكلية الرأي بالموافقة على مبدأ تقرير مكافأة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة مقدارها مائة الف دينار تصرف بواقع عشرة آلاف دينار سنويا لمن بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما حتى سن الخامسة والستين عاما او ترك تحديد السن المناسب للجنة.
وقد ارتأت اللجنة ضرورة مواصلة المسيرة نحو تدعيم استقلال القضاء الكامل الذي لا يتحقق الا بطمأنة القاضي على حياته ومستقبله وأحواله الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الخبرات التي يكتسبها القاضي من خلال ممارسته لعمله القضائي على مدار سنوات طويلة، حتى يمكن تحقيق اتصال الاجيال ونقل الخبرة من جيل الى الجيل الذي يليه وهو ما يؤدي الى تطوير العمل القضائي وتحسين ادائه، فضلا عن تحصين القاضي وطمأنته على حاضره ومستقبله بما يكفل له الاستقرار ويصرفه عن التفكير في التقاعد المبكر حتى يمكن الاحتفاظ به في خدمة العدالة الى اطول مدى ممكن ولا سيما ان اسباب الكسب المادي المتاحة لغير القضاة هي اسباب محظورة عليهم بحكم وظائفهم، ومن ثم فان ما جاء بالاقتراحات بقوانين الثلاثة المعروضة من افكار تعتنق هذه الاهداف وتحرص على تدعيمها قد اصاب صحيح المبادىء الدستورية التي اكدت عدم استقلال القضاء بكافة الطرق والوسائل وأهمها ضمانات استقلال القضاة.
وقد رأت اللجنة ـ بعد المناقشة وتبادل الآراء ـ الموافقة ـ باجماع آراء الحاضرين من اعضائها ـ على الاقتراحات بقوانين الثلاثة المعروضة من حيث الفكرة مع دمجها وتعديل صياغتها في مشروع واحد.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور