الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد  18 ربيع الأول 1443هـ - 24 أكتوبر 2021

وزير التربية فوّض اليعقوب في اعتماد «الصرف» حال امتناع المراقب عن التوقيع
«نزاهة» تطلب من «التربية» إقرار الذمة المالية

أصدر وزير التربية د ..علي المضف قرارا يقضي بتفويض وكيل الوزارة في ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليه بالمادة (14) من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وقال الوزير المضف في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه انه يفوض وكيل وزارة التربية في اعتماد استمارات الصرف حال امتناع المراقب المالي عن التوقيع عليها وفقا للمقرر بالمادتين 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين و8 من لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.
من جهة أخرى، تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» يطلب من خلاله تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين الذين تم ارجاء تسلم قراراتهم بسبب جائحة «كورونا».
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الذمة المالية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد سالم العلي في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى التنبيه على كافة المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ممن تم ارجاء استلام إقراراتهم بسبب جائحة «كورونا»، بضرورة مراجعة الهيئة لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم التزاما بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ويمكن للمشمولين زيارة الموقع الالكتروني للهيئة للحصول على نموذج إقرار الذمة المالية، وحجز موعد للحضور الشخصي لمقر الهيئة بمنطقة الشامية لتقديم الإقرار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور