الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 8 جمادي الاولى 1443هـ  - 12 ديسمبر 2021

باستثناءات محدودة مثل العقار الذي يتم تملكه بالميراث وبحد أقصى واحد فقط
9 نواب لتنظيم التملك بالقطاع السكني: رسوم سنوية على مالك عقارين أو ألفي متر

تقدم النواب عدنان عبدالصمد ود ..عبيد الوسمي ود.عبدالعزيز الصقعبي وخليل الصالح ومساعد العارضي ود ..خالد العنزي وأحمد الحمد وأسامة المناور وفايز الجمهور باقتراح بقانون لتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص والنموذجي.
ونص القانون على فرض رسوم سنوية قدرها خمسون دينارا لكل متر مربع على كل من يتملك أكثر من عقارين أو أكثر من ألفي متر مربع، مع وجود استثناءات محدودة مثل العقار الذي يتم تملكه بالميراث وبحد أقصى عقار واحد فقط، وكل من لديه عقار تزيد مساحته على ألفي متر مربع، مع فرض الرسوم على عقاراته الأخرى.
كما نص القانون على فرض رسوم قدرها 10% من قيمة البيع على كل من يبيع عقاره خلال أقل من ثلاث سنوات من تاريخ التملك، مع بعض الاستثناءات مثل الملكية الأولى والعقار الذي يتم تملكه بالميراث، وذلك لمحاربة المضاربة والتلاعب بأسعار العقار.
وقال النواب في مذكرتهم التفسيرية إن هذا القانون موجه للمحتكرين ولتجار العقار وسيمنع المتاجرة بالعقار السكني، وذلك بعد أن استفحلت ظاهرة الاستثمار فيها وهو ما يعد خلافا للغرض الذي أنشئت من أجله هذه المناطق.
وأضاف النواب أن الوضع الحالي للتملك بلا قيود في القطاع السكني له آثار سلبية كثيرة مثل عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب مما يثقل كاهل الأسرة الكويتية التي ترغب في شراء منزل، وأيضا تحقيق أصحاب رؤوس الأموال للربح الكثير من تحويل العقارات السكنية إلى شقق وتأجيرها، مستغلين دعم الدولة للكهرباء والماء، إضافة إلى التسبب بالازدحام الشديد في شوارع هذه المناطق والضغط على بناها التحتية التي لم تكن مصممة لتحمل الزيادة الكبيرة في أعداد قاطنيها.
وقال النواب إن هذا القانون سيوفر الأموال للدولة لأنه سيجعل العقار أكثر تداولا بالسوق، حيث بلغت تكلفة بدل الإيجار على الدولة نحو ملياري دينار خلال العشر سنوات الماضية فقط، وكلها تذهب لملاك العقار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقـم (470) لسنـة 1995م بشأن ضوابط إصدار وثيقة التملك لأحـد الزوجيـن الكويتيين في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور