الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 26  ذو الحجة 1443هـ  - 25 يوليو 2022

اعتمد اعتراض وزيرة البلدية على اللائحة وتأكيدها أن الرسوم تخص إصدار التراخيص لا إقامة المظلات
مجلس الوزراء يؤيد «رفض لائحة المظلات» لعدم تضمنها شروطاً لإقامتها عبر الشارع

بداح العنزي
وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس حول رفض قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة المظلات.
وأوضح كتاب الفارس الى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن على «البلدي» إنفاذ قرار مجلس الوزراء خلال 15 يوما استنادا الى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون البلدي 33/2016.
وجاء اعتراض الوزيرة على استثناء السكن الخاص من رسوم الترخيص أو إقامة المظلات، مؤكدة أن الرسم يخص إصدار الترخيص وليس إقامة المظلات وأيضا لم تتضمن اللائحة شروط ومواصفات إقامة المظلات عبر الشارع، وفيما يلي تفاصيل الكتاب المرسل من الفارس الى رئيس المجلس البلدي والآخر الصادر عن مجلس الوزراء:
استنادا إلى حكم المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تم رفع الأمر الى مجلس الوزراء بموجب كتابنا المؤرخ في 24 مايو باعتراضنا على القرار سالف الذكر الصادر عن مجلسكم باجتماعه رقم 14/2022د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر وتمسك المجلس به في اجتماعه 17/2022د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 25/4/2022.
لذا، نرفع الأمر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم نحو إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اعتراضاتنا سالفة الذكر استنادا إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت التي تنص على «ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال 15 يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه».
وفي كتاب مجلس الوزراء الى د.رنا الفارس: اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع 13/2022 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 21/6/2022 بشأن الموضوع المشار إليه، حيث اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 24/5/2022 المتضمن الاعتراض على قرار المجلس البلدي «الموافقة على لائحة المظلات»، وذلك إعمالا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
وتم الاعتراض على بعض مواد وبنود من مواد اللائحة الواردة بالقرار سالف الذكر بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 18/4/2022 للأسباب التالية:
1 - الفقرة الثانية من البند (1 - السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها) من المادة الثالثة من لائحة المظلات، لأنها لم تتضمن تنظيما خاصا بالمظلات التي تقام على الساحات المقابلة (عبر الشارع)، لذا يرى الأخذ بمقترح الجهاز التنفيذي بما يتعلق بهذا الشأن.
2 - المادة الرابعة من لائحة المظلات، إن المادة لم تتضمن الشروط والمواصفات الخاصة بالمظلات المقامة بالساحات المقابلة (عبر الشارع).
3 - المادة السابعة من لائحة المظلات التالي نصها: يستثنى السكن الخاص من اي رسوم في استخراج ترخيص او إقامة المظلات.
وتلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة لسداد رسم قدره دينار واحد ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة او ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.
ولمزيد من الدراسة بشأن البند رقم 1، واعتراض الوزير على البند رقم 2 لأن صياغة البند قصرت إلزام الجهات الحكومية والخاصة فقط على سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص ما يفهم من صياغة النص انه استثنى الاستعمالات الأخرى من تحصيل الرسوم، كما أن الرسم يتم تحصيله عن إصدار الترخيص وليس إقامة مظلات، كما ورد في صياغة البند.
وفي اجتماع المجلس البلدي رقم 17/ 2022د4 استعرض المجلس الاعتراضات على القرار المذكور وعملاً بما جاء بالمادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تمسك المجلس بالمواد سالفة الذكر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وأصدر قراراته التالية:
1 - القرار رقم م.ب/رو/356/17/2022د4 بشأن «الموافقة على التمسك بالبند المعترض عليه من القرار رقم م.ب/م ق12/324/14/2022د4 متوافقا مع توصية اللجنة الآتي نصه في الفقرة الثانية من البند (1- السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما) من المادة الثلاثة.
المادة الثالثة
يسمح بإقامة المظلات لمواقف السيارات في الأماكن التالية:
1- السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما:
- أرصفة الطرق التخديمية أو أرصفة الشوارع الرئيسية الملاصقة لحدود القسيمة.
- المساحات المشتركة المجاورة والملاصقة للقسائم والتي تكون ضمن المساحة المسموح بها لتراخيص الزراعات التجميلية لكل قسيمة».
2- القرار رقم م.ب/رو/357/17/2022د4 بشأن «الموافقة على التمسك بالمادة المعترض عليها من القرار رقم م.ب/م.ق12/324/14/2022د4 متوافقا مع توصية اللجنة الآتي نص المادة الرابعة.
المادة الرابعة
الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بإقامة مظلات السيارات:
1 - لا يزيد ارتفاع المظلة على 4م.
2 - ألا يقل الارتداد عن متر واحد من حدود الرصيف في حالة ترخيص المظلة فوق الرصيف.
3 - ان تكون المظلة ثابتة وغير متحركة.
4 - في حالة طلب ترخيص مظلة في الساحات المشتركة يجب الالتزام بالمساحة المحددة للزراعات التجميلية لكل قسيمة وفق ما تنص عليه لائحة الزراعة ووفق الأبعاد المقررة بهذه اللائحة.
5 - أن تقام أسقف المظلات من مواد خفيفة غير قابلة للحريق مثل (البولي إيثيلين) عالي الكثافة او اي مواد اخرى توافق عليها إدارة التراخيص الهندسية بأفرع محافظات البلدية، ولا يجوز استخدام الخرسانة المسلحة فيها.
6 - يسمح بعمل جوانب للمظلات من مواد خفيفة لا تتعارض مع أنظمة المرور والسلامة، على ألا يزيد طولها عن متر ونصف 105م لكسر أشعة الشمس عن السيارات.
7 - الالتزام بعدم تنفيذ أي قواعد عميقة للمظلات حتى لا تؤثر على الخدمات والمرافق العامة بموقع المظلة ولن يتم تركيب بلاط أرضياتها ومداخلها ومخارجها وفق المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية».
3- القرار رقم م.ب/ر.و/358/17/2022د4 بشأن «الموافقة على التمسك بالمادة المعترض عليها من القرار رقم م.ب/م.ق12/324/14/2022د4 متوافقا مع توصية اللجنة الآتي نص المادة السابعة.
المادة السابعة
1 - يستثنى السكن الخاص من أي رسوم في استخراج ترخيص أو إقامة المظلات.
2 - تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة لسداد رسم قدره دينار واحد ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة او ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية».
لذا، فإن وزيرة الدولة لشؤون البلدية ترفع الأمر الى مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، وأصدر المجلس قراره رقم 516 التالي:
الموافقة على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي المتخذ في اجتماعه بتاريخ 14/3/2022 بشأن «الموافقة على لائحة المظلات».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
«قانونية البلدي» تبحث تعديلات قانون البلدية ولوائح المظلات والمحلات المتنقلة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور