الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 2 شعبان 1444هـ  - 22 فبراير 2023

للعاملين خارج أوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية
«الصحة» تعتمد ضوابط العمل الإضافي وكشوف الصرف
تقديم واستقبال طلبات العمل الإضافي خلال شهر مارس فقط لعرضها على اللجنة الفنية
لن يتم النظر بطلب تكليف موظفين جدد لم يمر على تعيينهم عام أو ليس لديهم بيانات
لن يتم تكليف الموظف خارج المنطقة الصحية أو الإدارة المركزية التابع لها بأكثر من قرار

عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة ضوابط طلب العمل الاضافي وعمل كشوف الصرف للعاملين خارج أوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية للوزارة.
وجاء في الضوابط انه عند مخاطبة وكيل الوزارة بتشكيل مجموعة بالعمل الإضافية يذكر بالطلب المقدم عدد الموظفين التابعين للمنطقة الصحية او الإدارات المركزية والمبررات الخاصة بطلب التكليف.
وتضمنت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» انه يتم تجميع كشوف المرشحين بالعمل الإضافي للإدارات التابعة لكل من الوكلاء المساعدين أو المناطق الصحية في كشف واحد فقط.
وشددت الضوابط على التدقيق والمراجعة على الكشوف المرسلة من قبل قسم الرواتب التابع للمنطقة وإرفاق نسخة بصيغة (إكسل) بتسلسل الأرقام وبدون فواصل والتوقيع على الكشوف بالكامل كل من (محاسب مدقق - مدير المنطقة او وكيل القطاع) قبل إرسالها لمكتب وكيل الوزارة.
ونوهت الضوابط الى انه يتم تقديم واستقبال طلبات العمل الإضافي خلال شهر مارس فقط من كل عام لعرضها على اللجنة الفنية، كما يتم إصدار قرارات التكليف وتشكيل المجموعات مرة واحدة فقط خلال السنة المالية اعتبارا من 1 ابريل من كل عام.
وأفادت الضوابط بأنه يتم استقبال طلبات الإضافة او طلبات الاستبدال كل 6 شهور من تاريخ التكليف بالعمل الإضافي.
وأشارت الضوابط الى انه لن يتم النظر بطلب تكليف موظفين جدد لم يمر على تعيينهم مدة عام او ليس لديهم بيانات بالنظام المتكامل، لافتة ايضا الى انه لن يتم تكليف الموظف خارج المنطقة الصحية او الإدارة المركزية التابع لها بأكثر من قرار.
وتضمنت الضوابط انه لن يتم تكليف الموظفين بالعمل الإضافي إلا بعد الموافقة عليهم باللجنة الفنية وإصدار قرار التكليف، كما انه لن يتم تكليف العاملين بنظام النوبة طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012.
وأفادت بأنه في حالة إرسال كشف الصرف يرجى التقيد والالتزام بما جاء بالتعميم رقم 4 لسنة 2022 الخاص بترتيب وتنظيم آلية العمل الإضافي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (188/ع) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص
«الصحة»: بدء صرف مكافآت «العمل الإضافي»
«الصحة» تحدد مكافآت الإضافي للعيادات المسائية
«الصحة» حددت أجور العمل الإضافي بعد الدوام الرسمي
«الصحة» : صرف مبالغ ساعات العمل الإضافية للعيادات المسائية ابتداء من اليوم

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور