الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 26 صفر 1445هـ - 11 سبتمبر 2023

عدم إطلاق أسماء على المدن إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد
«القانونية»: إقرار مشروع ضوابط تسميات المدن والمناطق والشوارع

بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق.
وتضمن المشروع المقدم من الجهاز التنفيذي التالي:
مادة 1: يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار.
مادة 2: تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الاصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله، ويجب أن تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والاسلامي والعالمي.
مادة 3: تنحصر التسميات في المجالات التالية:
2 - الاشخاص الطبيعيين من أبناء الكويت ومن خارجها.
3 - البلدان والمدن من خارج دولة الكويت.
4 - الاحداث التاريخية ذات الأهمية.
5 - المفردات ذات الدلالة المهمة في التراث الكويتي.
6 - الخدمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.
7 - التسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة مثل النهضة - الكرامة.
مادة 4: لا يجوز اطلاق أسماء الاشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد في دولة الكويت.
ولا يجوز اطلاق أسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين، إلا بناء على طلب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو مجلس الوزراء.
مادة 5: مع مراعاة حكم المادة السابقة، تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء الأشخاص على الآتي:
1 - حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد.
2 - الرموز الوطنية البارزة ممن لهم إسهامات وطنية مهمة.
3 - الرموز الوطنية البارزة ممن لهم إسهامات وإنجازات وطنية مهمة.
4 - البارزين من العسكريين ممن لهم البطولات في ميادين الدفاع عن الوطن والأمة.
5 - البارزين ممن لهم إنجازات وأثر إيجابي على المجتمع الكويتي.
6 - الشهداء.
مادة 6: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يراعى عند تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الضوابط الآتية:
1 - تكون الأولوية في اختيار أسماء الأماكن أو الأحداث التاريخية للتسميات الكويتية ثم الخليجية فالعربية فالإسلامية، فالعالمية، وأن يكون اختيار الاسماء عاكسا لمعاني مهمة للمجتمع الكويتي.
2 - أن تكون التسميات متفقة مع النظام العام والآداب العامة داخل المجتمع.
3 - عدم تكرار إطلاق اسم الشخص الواحد على أكثر من موقع في الدولة.
4 - عدم تكرار الاسماء لذات العائلة في المنطقة الواحدة.
5 - عدم وضع الألقاب على لوحة الأسماء باستثناء أسماء السلاطين والملوك والأمراء والحكام والرؤساء.
6 - ألا يخل اختصار الاسم بالمعنى المقصود ولا يزيد على ثلاثة أسماء.
7 - كتابة رقم الشارع بشكل واضح على اللوحات التعريفية قرين اسم الشارع.
8 - كتابة التسميات باللغتين العربية والانجليزية بشكل واضح.
إجراءات التسمية
مادة 7: تشكل بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية لجنة برئاسة مدير عام البلدية تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تسميات جديدة مقترحة أو إعادة تسميات للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية «الديوان الأميري - مجلس الوزراء - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - وزارة التربية - بلدية الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رابطة الأدباء الكويتية - مركز البحوث والدراسات الكويتية» على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد.
ويحدد بهذا القرار نظام العمل باللجنة وآلية إصدار توصياتها.
مادة 8: تقدم الى السيد مدير عام البلدية الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من جميع الجهات الحكومية بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد، ويستثنى من ذلك الاقتراحات المرفوعة من المجلس البلدي فيسري بشأنها الأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه ولائحة تنظيم أعمال المجلس البلدي في هذا الشأن.
مادة 9: تحال جميع الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المشار اليها في المادة السابقة للعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار.
وعلى تلك اللجنة إصدار توصياتها بخصوص جميع الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها بعد دراستها وفق الضوابط والقواعد الواردة بهذا القرار.
مادة 10: يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن توصية اللجنة بالتسميات المقترحة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، مع بيان موجبات اختيار هذه التسميات من واقع السيرة الذاتية للأشخاص وأبرز إنجازاتهم وقيمتها للمجتمع، أو أهمية المكان أو الحدث التاريخي المقترح تسميته، ونبذة عن دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها.
مادة 11: مع مراعاة أحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه، يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات المرفوعة اليه التي تتضمنها دراسة الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 12: يلغي قرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو/ 437/ 16/ 2008) المشار اليه.
مادة 13: على الجهات المختصة، كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور