الملف الصحفي


جريدة الأنباء  الأحد - 7 من ربيع الآخر 1445 - 22 أكتوبر 2023 - العدد: 16910

نواب: تُنشأ لجنة للنظر في النزاعات بين العامل وصاحب العمل سواء كانت في العقود الفردية أو العقود الجماعية

قدم النواب مهلهل المضف وعبدالله الأنبعي وشعيب شعبان ود.حسن جوهر وأسامة الزيد اقتراحا بقانون بتعديل المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 146 من القانون رقم 16 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
المادة 146:
«تنشأ لجنة تسمى لجنة المنازعات العمالية بقرار من الوزير المختص برئاسة من يعينهم الوزير، وعضوية الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه، وعضو من الهيئة العامة للقوى العاملة ومستشارين ومتخصصين ماليين وغيرهم من جمعيات النفع العام ذات الصلة، وذلك للنظر في النزاعات التي تثور بين العامل وصاحب العمل سواء كانت في العقود الفردية او العقود الجماعية، أو كانت فيما يخص الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 25% من رأسمالها او المدرجة بسوق الأوراق المالية والتي تنطبق عليها نسب التكويت والمتعاقدة مع الجهات الحكومية مهما كانت قيمة التعاقد.
وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع وديا يتعين عليها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إحالته الى المحكمة الكلية للفصل فيه، وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات اللجنة، كما يكون من مهام لجنة المنازعات الآتي:
أ - مراجعات الشكاوى المتعلقة بتخفيض الدرجة بالنسبة للموظف الكويتي العامل في أي شركة لها نظام أساسي أو لائحة موارد بشرية داخلية.
ب - التصرفات التي تنم عن عقوبة أو التأثير على المركز الوظيفي أو سلب صلاحيات الموظف بالمخالفة للنظام الأساسي ولائحة الموارد البشرية.
ج - خفض أو ضعف أو عدم استحقاق للتقدير السنوي للموظفين دون تمكين العامل من التظلم على تلك القرارات أو دون أن تكون لها نصوص في النظام الأساسي الداخلي أو لائحة الموارد البشرية.
د - تملك اللجنة وقف بعض الأنشطة أو الأعمال الخاصة بالشركات التي تمتلك فيها الحكومة أسهما أو كانت لديها عقود إدارية فيها.
هـ - تراقب اللجنة مدى التزام الشركات في تطبيقها للقوانين والقرارات الخاصة بتوظيف المواطنين والنسبة المعنية للتكويت، وترفع تقاريرها للوزير لمنح مزايا واستثناءات للشركات التي تطبق المعايير والنسب وتوقيع جزاءات على الشركات المختلفة.
و - ترفع اللجنة تقريرها للوزير بطلب لمضاعفة الغرامات في حالة عدم التزام الشركات بنسبة التكويت او محاولة التلاعب بشأن المساس بالمركز الوظيفي للمواطنين.
وينطبق كل ما سبق على جميع الشركات سواء المساهمة او غيرها المدرجة في سوق الأوراق المالية او التي لديها عقود حكومية فقط.
وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى، ويسري في الشأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي كما يلي:
صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك بهدف غاية أساسية تعمل على عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم ومصلحة أصحاب الأعمال.
هذا وقد جدت على الساحة متغيرات اجتماعية واقتصادية تستدعي النظر في تعديل القوانين الحالية وخاصة ان الكويت تعاني من ضعف على مستوى العمالة الوطنية لدى الشركات المحلية والأجنبية.
إن التعديلات والإضافات المقررة بنص المادة 146 جاءت مكملة لنص المادة القديم وخصوصا على ما ورد فيها بأن يسبق إقامة الدعوى التقدم بطلب من العامل او المستحقين عنه إلى جهة مختصة محاولا تسوية النزاع وديا، إذا ان التطبيق العملي جاء ضعيفا وغير محقق للأهداف المرجوة منه، الأمر الذي يصبح معه ضرورة تدخل المشرع لمعالجة هذه الاختلالات بتحقيق توازن يساعد في حصول العمال الوطنيين على أقصى الطموحات المتوقعة من السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن الهدف العام من القانون نفسه، وعلى ضوء ذلك جاءت هذه النصوص حتى نستدرج الشركات للالتفات الى العمالة الوطنية، والحد من العمالة الأجنبية، وأيضا لموازنة حقوق الفرد أمام المجموعة، كما ان سلطة الموظف أمام جهة الإدارة التي تملك جميع وسائل القهر الأمر الذي يستدعي معه وجود لجنة قوية تتمتع بسلطات رادعة وهي التي ذكرت في القانون وجاءت مكملة له، أما في شأن مهامها فنظرا لوجود بعض القصور التشريعي في المستوى الرقابي من القطاعات المختصة في الرقابة على الشركات وعلى تطبيق مدى قيام لشركة بحماية حقوق الموظفين والمراكز القانونية لهم والضمانات الكافية لالتزام الشركات، فقد أوجبت عليهم مشاركة العامل الوطني في وظائف الشركات الأمر الذي سينعكس معه بالإيجاب على توافر جميع العناصر والمقومات لتخفيف الأعباء الناتجة عن مشكلات اجتماعية واقتصادية وإسكانية ومالية ووظيفية وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة من القانون الأول والقوانين المعدلة له.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور