الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الأربعاء21-09-2005

السعدون يطالب بتعديل قانون الجنسية:
قوانين لتحديد عدد المجنسين سنويا

اقترح النائب احمد السعدون تعديل قانون الجنسية الكويتية.
وقال في اقتراح بقانون: لما كانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع تنظر عددا من التعديلات المقترحة على المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، واستنادا لاحكام المادة (57) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فإنني اتقدم باقتراح التعديل التالي على القانون المشار اليه.
نص التعديل: «يستبدل بنص الفقرة قبل الاخيرة من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه النص التالي:
مادة (5) الفقرة قبل الاخيرة: «وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند (ثالثا) من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة ويكون كل قانون على حده».
ايضاحات للتعديل: صدر المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ناصا في المادة (5) منه على ما يلي: «يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد ادى لامارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير».
وقد ورد في المذكرة التفسيرية في شأن المادة (5) من القانون المشار اليه ما يلي:
«وقد اجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه ان تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر، وخاصة شروط الاقامة، اذا كان المتجنس عربيا ينتمي الى بلد عربي، وكان قد ادى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير، ومن ذلك ان يكون المتجنس قد ادى للكويت خدمات في ميادين الثقافة او الادارة او التجارة او الاقتصاد، ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الاقامة فتمنح الجنسية الكويتية لمن اقام في الكويت مدة اقل من ثماني سنوات، بل لمن لم يقم فهيا اصلا, ولما كان هذا الاستثناء امرا ذا خطر فقد جعل القانون اداة المنح فيه قانونا لا مجرد مرسوم.
وفي المرسوم الاميري رقم 2 لسنة 1960 عدلت المادة (5) من القانون المشار اليه حيث اصبح نصها كالتالي: «يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي: اولى: العربي المنتمي الى بلد عربي، اذا كان قد ادى لامارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
ثانيا: العربي المنتمي الى بلد عربي، اذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الاقامة فيها حتي نشر هذا القانون.
ثالثا: غير العربي اذا كان قد اقام في الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الاقامة فيها حتي نشر هذا القانون.
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للاحكام السالفة الذكر إلا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والامن العام.
وجاء في المذكرة التفسيرية تعقيبا على هذا التعديل بالنسبة للبند (اولا) ما نصه اما الطريق الاستثنائي للتجنس فقد لوحظت فيه اعتبارات شتى، فالاعتبار الاول هو ان تقدم للدولة خدمات جليلة تعود على البلاد بنفع كبير، فصاحب هذه الخدمات اذا كان عربيا، جاز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، دون حاجة الى اشتراط مدة الاقامة، وذلك مكافأة له على هذه الخدمات بعد ان تبين ولاؤه للوطن الكويتي.
وقد عدلت المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه بعد ذلك عدة مرات، اذ عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966 حيث استبدل بنص البند (ثانيا) نص «جديد» وحذف البند ثالثا من المادة ذاتها، كما عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م وبالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م وبالقانون رقم (1) لسنة 1982م، واخيرا بالقانون رقم (21) لسنة 2000م حيث اصبح نص البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة (5) كما يلي:
مادة (5): «استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي:
اولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانيا: المولود من ام كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيرا وقد طلق امه طلاقا بائنا او توفي عنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية طبقا لاحكام هذا البند.
وعلى الرغم من وجود البند (اولا) منذ صدور المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إلا ان الجنسية الكويتية لم تمنح وفقا للبند (اولا) من المادة (5) ولاول مرة إلا في عام 1997.
واذا كان ابناء الشهداء واسرهم وخاصة اولئك الذين لا تتوافر فيهم شروط التجنيس هم احق من يجب تكريمهم بمنحهم الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند وذلك للعمل الجليل الذي قدموه والذي لا يمكن ان يرقى اليه اي عمل آخر فان الشفافية والوضوح وبيان طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمت للبلاد بالنسبة لمن يمنح الجنسية من غير ابناء الشهداء واسرهم يجب ان تكون معلومة ليفخر بهذه الاعمال الجليلة من قدمها من جهة من جهة اخرى للرد على كل ما يثار من تساؤلات في هذا الشأن.
ومن اجل سد الذرائع ومنح الجنسية لمن يستحقها وفقا لمعايير واضحة بالنسبة للبند (اولا) من المادة (5) من قانون الجنسية الكويتية الذي اشارت اليه المذكرة التفسيرية للقانون وكما سلف بيانه لانه يستثنى من كل الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية الكويتية لكون «هذا الاستثناء امرا ذا خطر، فقد اعد التعديل المقترح على الفقرة قبل الاخيرة من المادة (5) من القانون المشار اليه وذلك بوجوب صدور قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام البند (اولا) كما هي الحال بالنسبة للبند (ثالثا) من المادة ذاتها، على ان يكون كل قانون على حدة اي ان يكون كل قانون منفصلا عن الاخر وذلك لطبيعة اختلاف شروط منح الجنسية في الحالتين بل قد يحدث ان يصدر قانون بالنسبة لاحد البندين دون ان تكون ثمة اسباب تدعو الى اصدار قانون بالنسبة للبند الاخر».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور