الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - السبت15-10-2005

«الرأي العام» تنشر النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين:
الموظف وصاحب العمل يلتزمان تحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب

كتب حسن الهداد:
أقر المسؤولون عن التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس في غير دولهم اعتبارا من يناير المقبل.
ويشير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية التي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه الى انه «تسوى مستحقات الموظف أو المستحقين عنه طبقا لأحكام قانون التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف».
وأكد انه «لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين ما لم تنص تلك الأنظمة على خلاف ذلك».
وفي ما يلي نص النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، والمذكرة الايضاحية للقانون:
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق مادة (1) في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: 1 - النظام: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس, 2 - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية, 3 - دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية, 4 - دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف - العامل الخاضع لهذا النظام, 5 - دولة موطن الموظف - العامل: إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف - العامل بجنسيتها, 6 - مواطنو دول المجلس: الموظفون - العاملون الذين يحملون جنسية احدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس, 7 - أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية: الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية, 8 - قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية: (أ) قوانين - نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس, (ب) قوانين - نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس, بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج, 9 - الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والأجهزة العمة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون - نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل, 10 - العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون - نظام العمل الساري, 11 - صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا - عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: (أ) وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون - نظام التقاعد المدني, (ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون - نظام العمل.
مادة (2): تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين - نظم القواعد المدني - التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
مادة (3): يعهد الى أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
مادة (4): تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة ان تتوافر بشأنهم الشروط التالية:
1 - ان تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دولته, 2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل, 3 - ان يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
مادة (5): يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد - الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين اصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف - العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (6): تلتزم أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف - العامل بما يلي:
1 - اعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام - القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والاجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف - العامل طبقا لقانون - لنظام الدولة موطن الموظف - العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين اصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية من ايداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام.
4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الادارية في اجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
مادة (7): تلتزم أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: 1 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام اصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام, 2 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام, 3 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
الباب الثاني: إجراءات التسجيل مادة (8): يتم التأمين على الموظف - العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للاجراءات والنماذج المعتمدة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل.
مادة (9): يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف - العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس.
مادة (10) تحتفظ أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة واحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد اليها من أصحاب العمل.
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات مادة (11): يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية: 1 - يلتزم الموظف - العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب - الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون - نظام الدولة موطن الموظف - العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف - العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها - لنظامها الموظف - العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف - العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف - العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف - العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وايداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها - لنظامها الموظف - العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للاجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (12): في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحق وفقا لأحكام النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل بـإخطار جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ اضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة علىها لأي سبب من الأسباب.
مادة (13): في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه - عمالة ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم ابلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل، ويتم ايداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك مادة (14): يوقف اشتراك الموظف - العامل طبقا لأحكام هذا النظام اذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
مادة (15): مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا النظام، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف - عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون - نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.
مادة (16): في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف - العامل، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة بإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها الى جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والاجراءات المعمول بها في قانون - نظام موطن الموظف - العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة، طبقا لقانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل.
مادة (17): تطبق بشأن فقد الموظف - العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحالة وفقا للاجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (18): تسوى مستحقات الموظف - العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل.
مادة (19): تسري على الموظف - العامل كافة الأحكام الواردة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (20): لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف - العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
مادة (21): لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين - الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين - للعمال ما لم تنص تلك القوانين - الأنظمة على خلاف ذلك.
مادة (22): تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين - العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
مادة (23): على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام، بما يكفل سريان أحكامه، اعتبارا من الأول من يناير 2006م.
المذكرة الايضاحية للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض - نوفمبر 1999م) بشأن (تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أو في أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو ايجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله).
فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية - بناء على القرار المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري رقم ,,,, بدول المجلس - بدراسة النظام أو البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني - والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد توصل فريق العمل الى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين في الوقت الحاضر للأسباب التالية:
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي فئة مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أسوة بمواطني الدولة مقر العمل):
1 - اختلاف نسب الاشتراكات.
2 - اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي.
3 - صعوبة اضافة مدد التأمين المتقطعة في حال تكرار التنقل.
4 - كيفية تحويل الاحتياطات والتراكمات.
5 - صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه.
6 - صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون ان بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
7 - التكلفة والالتزامات المالية، وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها.
8 - اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
9 - إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنبا للأعباء الاضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (ايجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس):
1 - عجز الصندوق عن أداء التزاماته، لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين.
2 - ارتفاع كلفة ادارة الصندوق.
ونظرا لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن، وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، فقد توصل فريق العمل الى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس، وذلك وفقا للالية الواردة في مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس موضوع هذه المذكرة الايضاحية.
وتنفيذا لذلك، فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على (23) مادة، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وبغرض تقديم بعض الايضاحات المتعلقة بالأسس والمبادئ التي قام عليها هذا النظام، فقد أعدت المذكرة الايضاحية وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور