الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد  15 جمادى الأولى 1446هـ - 17 نوفمبر 2024

احتساب عدد مرات الرفض وإعادة الرافض إلى قائمة المرفوضين وليس للفترة التي سُجِّل بها كمسجل للتوظيف لأول مرة
7 معايير لترشيح منتظري التوظيف

قالت مصادر لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية اعتمد في اجتماعه رقم 13 / 2024 الذي عقد في 7 الجاري سبعة معايير ينفذها ديوان الخدمة المدنية عند ترشيح منتظري التوظيف المسجلين رسميا بقوائم انتظار الوظيفة الحكومية، وحصلت «الأنباء» على نسخة رسمية من المعايير.
وأوضحت المصادر أن المعايير المعدلة تتضمن: الحالة الخاصة وعدد مرات الرفض وفترة التسجيل والتقدير وتاريخ التخرج والعمر والحالة الاجتماعية «متزوج».
وذكرت أنه بموجب هذه المعايير سيتم ترشيح المواطنين المؤهلين للترشيح أول مرة قبل ترشيح المرفوضين، وإعادة الرافض للترشيح «مرتين» أو أكثر إلى قائمة المرفوضين.
وأشارت إلى أن النص على إعادة الرافض مرتين أو أكثر إلى قائمة المرفوضين عكس نص البند رقم 7 من تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رقم 4 الصادر في 7 مارس 2024، والذي ينص على أن المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يسقط حقه في الدور الذي وصل إليه بنظام التوظيف ويعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة.
وأضافت المصادر أنه تمت إضافة عدد مرات الرفض كمعيار أساسي، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك سيتم إعطاء الأولوية للمرفوضين من الجهات الحكومية الذين لن تحسب عليهم حالات الرفض، ويليهم من رفض مرة واحدة فرصة العمل، ثم من رفض مرتين، وبعدهم من رفض 3 مرات على أن تقل فرص الترشيح لمن يزيد عدد مرات رفضه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور