الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الإثنين 8 جمادى الآخرة 1446هـ - 9 ديسمبر 2024

3 حالات تمنع سفر المواطنين إلى دول الخليج بالبطاقة المدنية

صدر قرار وزارة الداخلية رقم 2646 لسنة 2024 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة المدنية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تُعتبر البطاقة المدنية الكويتية بمثابة تذاكر مرور يستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحظر القرار بمادته الثانية استخدام البطاقة المدنية وفقاً لأحكام المادة السابقة في الحالات الآتية:
1- عدم وجود جواز سفر ساري المفعول.
2- فقدان جواز السفر لحين استخراج بدل مفقود.
3- صدور قرار بسحب جواز السفر بعد إعطائه، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية 
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية
تعليق استخدام البطاقة المدنية للتنقل من والى الكويت موقتا

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور